عنوان الفتوى : لا يجوز دفع الزكاة للعمال مقابل رواتبهم
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السؤال
عندي مكتب، ونتيجة ظروف الحظر توقف العمل لديَّ، وليس لي مال من هذا العمل، وعندي موظفون يأتون إلى العمل ساعتين، ولا يعملون، يجلسون فقط. فهل لي أن أعطيهم من مال الزكاة؟ علما بأنني ليس لي مورد آخر إلا محلات مؤجرة، ولكن تكفيني وعائلتي. فأرجو الرد للأهمية. وجزاكم الله كل خير.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعني دفع الزكاة إلى العمال بدل دفع رواتبهم، فلا يجوز لك أن تدفع زكاة مالك للعمال المشار إليهم عوضا عن راتبهم المستحقة عليك، إذ لا يجوز للمزكي أن ينتفع من زكاة ماله.
أما إن كان العمال مستحقين للزكاة أصلا لفقرهم أو مسكنتهم، أو لكونهم غارمين لا وفاء عندهم، أو كونهم أبناء سبيل، فيجوز أن تدفع لهم الزكاة لاستحقاقهم لها بوصفهم ذلك، لا لكونها عوضا عن رواتبهم المستحقة عليك.
والله أعلم.