عنوان الفتوى : حكم قضاء دين الأم جائز من زكاة المال
السؤال
هل يجوز لي أن أسدد دينا قديما لأمي من زكاة المال، مع العلم أني أساعد في نفقات البيت.
أدفع جزءا من الزكاة إلى عائلة، ولكن يقع تبذير المال بسرعة.
هل يمكن أن أقسط المبلغ، مع العلم أني أودعته عند شخص ثقة؛ ليوصله لهم في حال وفاتي؟
شكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قضاء دين الأم جائز من زكاة المال إذا كانت عاجزة عن الوفاء به؛ لأن ذلك ممّا لا يلزم الولد، كما بيّنّا ذلك في الفتوى: 121017.
وإذا كان المقصود أن الأسرة التي تدفع لها جزءا من زكاتك يبذرون المال, فينبغي أن تنصحهم, أو توصي غيرك بنصحهم, وتحذيرهم من التبذير. وحثهم على الاقتصاد في النفقة, وأهمية ذلك. لكن لا يجوز لك تقسيط زكاتك بعد وجوبها, أما قبل الوجوب, فيجوز لك أن تدفع لتلك الأسرة جزءا من زكاتك مقسطا, وقد ذكرنا حكم هذه المسألة في الفتوى: 198237
والله أعلم.