عنوان الفتوى : تقسيط الزكاة بين الجواز وعدمه
إذا تصدق أحد ما بزكاته على الأيتام، فهل يجوز لنا تقسيم هذه الزكاة على مدار السنة بحيث نعطيه مبلغا معينا كل شهر؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أراد إعطاء زكاته مقسطة لأيتام فقراء فله حالتان:
الحالة الأولى: تقسيطها قبل وجوبها أي تعجيل الزكاة مقسطة قبل تمام الحول كأن يعطي الأيتام -مثلا- عشرة آلاف شهرياً بنية الزكاة، فهذا التقسيط جائز، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 9874.
الحالة الثانية: تقسيط الزكاة بعد وجوبها، وهذا لا يجوز؛ لما يترتب عليه من تأخير الزكاة بعد وجوبها، فالأصل وجوب إخراج الزكاة فورا بعد الوجوب، جاء في المهذب للشيرازي: ومن وجبت عليه الزكاة وقدر على إخراجها لم يجز له تأخيرها، لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير، كالوديعة إذا طالب بها صاحبها، فإن أخرها وهو قادر على أدائها ضمنها، لأنه أخر ما يجب عليه مع إمكان الأداء فضمنه كالوديعة. انتهى.
وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير المالكي متحدثا عن إخراج الزكاة بعد الوجوب: قوله: على الفور، وأما بقاؤها عنده وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها فلا يجوز. انتهى.
وبناء على ما سبق؛ فإذا كنت تريد دفع زكاتك ـ بعد وجوبها ـ أقساطا لأيتام فهذا لا يجوز، لما فيه من تأخير الزكاة بعد الوجوب.
والله أعلم.