عنوان الفتوى : أحكام من أخذ من مال زوجته لسداد دينه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

زوج غارم، عليه دين لأناس في دولة غير التي يعيش فيها، فأخذ زكاة مال زوجته لسداد دينه، وهي ليس عندها مانع، وأرسل هذا المال لأخيه المقيم في نفس الدولة التي بها أصحاب الدين، لكن هناك خلاف مع أصحاب الدين حول مقدار الدين، وهذا الخلاف له سنوات، مما ترتب عليه عدم سداد الدين، وبقاء المال عند الأخ.
في هذه الحالة هل يجوز للزوج إرسال زكاة مال الزوجة لأخيه لسداد دينه، وبقاء المال عند الأخ على أمل أن يتم التوافق والتصالح مع أصحاب الدين، ومن ثم سداد الدين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد

 فإذا قبض هذا الرجل المال من زوجته، فقد برئت ذمتها من الزكاة، ودخل هذا المال في ملكه، ما دام مستحقا للزكاة.

فلو أخر قضاء الدين ريثما يتفق مع الدائنين لم يكن في ذلك حرج، لكن عليه أن يرد إلى زوجته ما فضل عن وفاء الدين إن فضل شيء؛ لأنه يملك المال ملكا مراعى، وليس له صرف هذا المال في غير وفاء الدين.

قال البهوتي في شرح الإقناع: (وَإِذَا دُفِعَ إلَيْهِ) أَيْ الْغَارِمِ (مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ، لَمْ يَجُزْ) لَهُ (صَرْفُهُ فِي غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا)؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُ أَخْذًا مُرَاعًى (وَإِنْ دُفِعَ إلَى الْغَارِمِ) مِنْ الزَّكَاةِ (لِفَقْرِهِ، جَازَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ دَيْنَهُ) لِمِلْكِهِ إيَّاهُ مِلْكًا تَامًّا، إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ (ف) قَاعِدَةُ (الْمَذْهَبِ) كَمَا ذَكَرَهُ الْمَجْدُ وَتَبِعَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ (أَنَّ مَنْ أَخَذَ بِسَبَبٍ يَسْتَقِرُّ الْأَخْذُ بِهِ، وَهُوَ الْفَقْرُ وَالْمَسْكَنَةُ، وَالْعِمَالَةُ وَالتَّأَلُّفُ، صَرَفَهُ فِيمَا شَاءَ كَسَائِرِ مَالِهِ)؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَضَافَ إلَيْهِمْ الزَّكَاةَ فَاللَّامُ للْمِلْكِ.

(وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ) الْأَخْذُ بِذَلِكَ السَّبَبِ (صَرَفَهُ) أَيْ الْمَأْخُوذَ (فِيمَا أَخَذَهُ لَهُ خَاصَّةً، لِعَدَمِ ثُبُوتِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ) وَإِنَّمَا يَمْلُكُهُ مُرَاعًى، فَإِنْ صَرَفَهُ فِي الْجِهَةِ الَّتِي اسْتَحَقَّ الْأَخْذَ بِهَا، وَإِلَّا اُسْتُرْجِعَ مِنْهُ، كَاَلَّذِي يَأْخُذُهُ الْمُكَاتَبُ وَالْغَارِمُ وَالْغَازِي وَابْنُ السَّبِيلِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَضَافَ إلَيْهِمْ الزَّكَاةَ بِفِي، وَهِيَ لِلظَّرْفِيَّةِ؛ وَلِأَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأُوَلَ يَأْخُذُونَ لِمَعْنًى يَحْصُلُ بِأَخْذِهِمْ، وَهُوَ إغْنَاءُ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، وَتَأْلِيفُ الْمُؤَلَّفَةِ، وَأَدَاءُ أُجْرَةِ الْعَامِلِينَ، وَغَيْرُهُمْ يَأْخُذ لِمَعْنًى لَمْ يَحْصُلْ بِأَخْذِهِ لِلزَّكَاةِ، فَافْتَرَقَا. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
استعانة المدين ببعض الجمعيات في سداد ديونه
إخراج الشركاء في محل زكاة أموالهم وأموال المحل لشريكهم الغارم
حكم دفع الولد زكاته لوالده إذا عجز عن الإنفاق عليه
صفة الغارم الذي يستحق الزكاة
صفة الفقير والمسكين والغارم الذي يحل له الأخذ من الزكاة
حكم دفع الزكاة لشخص من أجل دفع أذاه
حكم الأخذ من لحم لا يدري هل هو صدقة أم زكاة
لا يجوز دفع الزكاة للعمال مقابل رواتبهم
دفع الزكاة للقريب لإصلاح سقف منزله
كيفية توزيع المال الذي جمع لرجل غارم ثم تبين عدم استحقاقه
اشتراط العمل في مشروع خيري مقابل دفع الزكاة إلى الفقير
دفع الزكاة للزوج إذا كان الراتب لا يكفي تمام الشهر وكان يدّخر مالًا لزواج ابنته
حكم قضاء دين الأم جائز من زكاة المال
هل يستحق الزكاة من يملك أرضا عرضها للبيع وهو محتاج؟
لا يجوز دفع الزكاة للعمال مقابل رواتبهم
دفع الزكاة للقريب لإصلاح سقف منزله
كيفية توزيع المال الذي جمع لرجل غارم ثم تبين عدم استحقاقه
اشتراط العمل في مشروع خيري مقابل دفع الزكاة إلى الفقير
دفع الزكاة للزوج إذا كان الراتب لا يكفي تمام الشهر وكان يدّخر مالًا لزواج ابنته
حكم قضاء دين الأم جائز من زكاة المال
هل يستحق الزكاة من يملك أرضا عرضها للبيع وهو محتاج؟