عنوان الفتوى : عدم إخبار العامل في المكتبة بالنقص الحاصل عند الجرد إذا لم يحدث منه تقصير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

كنت أعمل في مكتبة بيع كتب لجهة ما، وكان يحصل أحيانًا خطأ في البيع؛ نتيجة الضغط والزحمة الشديدة من المشترين، وبعد أن يتم الجرد أجد نقص ثمن كتابين، ويعلم الله أن هذا ليس نتيجة إهمال ولا تقصير، علمًا أن هذا العجز يمكن إخفاؤه من السجلات، ولن يضرّ هذا أحدًا في هذه الجهة، ولو أني أخبرت المسؤول بهذا النقص، فسيخصم من راتبي، فهو شخص معروف عنه الظلم، فهل ما فعلته من إخفاء هذا النقص ليس فيه شيء، أم كان يجب أن يتم الإبلاغ عن هذا النقص، وإن كان فيه ظلم سيترتب عليَّ؟ وهل أنا ضامن لهذا النقص أم لا؟ جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت من كونك لم تتعدّ، ولم تقصّر في عملك؛ فالراجح عندنا أنّك لا تضمن النقص الحاصل.

ولا يلزمك إخبار صاحب المكتبة؛ لأنّك أجير خاص، فلا تضمن بغير تعدّ أو تقصير عند أكثر أهل العلم، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: والأجير الخاص أمين، فلا يضمن ما هلك في يده من مال، أو ما هلك بعمله، إلا بالتعدي، أو التقصير. وله الأجرة كاملة... ومن فقهاء الشافعية من قال: إنه كالأجير المشترك، فيضمن. انتهى مختصرًا.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل
عدم دفع الرواتب لتوقف الأعمال بسبب الوباء، والدفع لهم ولو كفارًا من مال الزكاة
أحكام وحقوق العمال في أوقات الأزمات والكوارث
شراء سيارات اشتريت عن طريق التأجير التمويلي والدفع مقابل استعمال اسم الوكالة
واجب من قصر في عمله
حكم نقل الأشياء المحرمة وأخذ الأجرة عليها
وجوب وفاء الموظف بشروط الشركة
الخصم من أجرة العامل للعيوب العمل والضرر من التأخر
عدم دفع الرواتب لتوقف الأعمال بسبب الوباء، والدفع لهم ولو كفارًا من مال الزكاة
أحكام وحقوق العمال في أوقات الأزمات والكوارث
شراء سيارات اشتريت عن طريق التأجير التمويلي والدفع مقابل استعمال اسم الوكالة
واجب من قصر في عمله
حكم نقل الأشياء المحرمة وأخذ الأجرة عليها
وجوب وفاء الموظف بشروط الشركة
الخصم من أجرة العامل للعيوب العمل والضرر من التأخر