عنوان الفتوى : عدم إخبار العامل في المكتبة بالنقص الحاصل عند الجرد إذا لم يحدث منه تقصير
السؤال
كنت أعمل في مكتبة بيع كتب لجهة ما، وكان يحصل أحيانًا خطأ في البيع؛ نتيجة الضغط والزحمة الشديدة من المشترين، وبعد أن يتم الجرد أجد نقص ثمن كتابين، ويعلم الله أن هذا ليس نتيجة إهمال ولا تقصير، علمًا أن هذا العجز يمكن إخفاؤه من السجلات، ولن يضرّ هذا أحدًا في هذه الجهة، ولو أني أخبرت المسؤول بهذا النقص، فسيخصم من راتبي، فهو شخص معروف عنه الظلم، فهل ما فعلته من إخفاء هذا النقص ليس فيه شيء، أم كان يجب أن يتم الإبلاغ عن هذا النقص، وإن كان فيه ظلم سيترتب عليَّ؟ وهل أنا ضامن لهذا النقص أم لا؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت من كونك لم تتعدّ، ولم تقصّر في عملك؛ فالراجح عندنا أنّك لا تضمن النقص الحاصل.
ولا يلزمك إخبار صاحب المكتبة؛ لأنّك أجير خاص، فلا تضمن بغير تعدّ أو تقصير عند أكثر أهل العلم، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: والأجير الخاص أمين، فلا يضمن ما هلك في يده من مال، أو ما هلك بعمله، إلا بالتعدي، أو التقصير. وله الأجرة كاملة... ومن فقهاء الشافعية من قال: إنه كالأجير المشترك، فيضمن. انتهى مختصرًا.
والله أعلم.