عنوان الفتوى : استأجر أرضا للزراعة فمن يزكي المحصول؟
السؤال
ما حكم من استأجر أرضا زراعية، على أن يكون للمؤجر مبلغ محدد في العام، وعلى المستأجر دفعه سواء ربح أو خسر؟
وكيف يزكي المستأجر المحصول: هل يزكيه كاملا، أو بعد إخراج المبلغ المحدد للإيجار؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للشق الأول من السؤال: فإن إجارة الأرض بمبلغ محدد سنويا، جائزة.
قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما، جائز بالذهب والفضة. اهـ.
والأجرة في هذه الحالة لازمة، وفق الاتفاق بين الطرفين، ولا علاقة لها بالربح أو الخسارة من قبل المستأجر.
أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال: فالذي عليه جماهير أهل العلم أن الزكاة على المكتري للأرض دون مالكها.
كما قال ابن قدامة في المغني: من استأجر أرضا فزرعها، فالعشر عليه دون مالك الأرض. وبهذا قال مالك والثوري وابن المبارك والشافعي وابن المنذر. وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض؛ لأنه من مؤنتها. اهـ.
والراجح مذهب الجمهور.
وعليه؛ فزكاة المحصول على المستأجر، وليس على صاحب الأرض؛ لأن الزكاة حق الزرع وليست حق الأرض.
وتراجع الفتوى: 25112
وعليه؛ فبما أن الزكاة حق الزرع: فعليه أن يخرج زكاة زرعه من كامل المحصول إذا بلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسَق: ستون صاعاً، وهو ما يعادل 657 كيلو.
وليس للمزكي أن يخصم أجرة الأرض قبل أداء الزكاة.
والله أعلم.