عنوان الفتوى : مؤونة الأرض لا تخصم من زكاة المحصود

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أستأجر أطيانا من آخرين. فهل أعطي الزكاة قبل سداد الإيجار، أو بعد سداده للمالك، وأزكي من الباقي لي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن المقصود بـ "الأطيان" الأرض الزراعية، فإذا كنت قد استأجرت أرضا زراعية, فإن أجرتها من جملة مؤونتها، وجمهور أهل العلم على أن مؤونة الأرض لا تخصم من زكاة المحصود. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 25112.

والله أعلم.