عنوان الفتوى: مؤونة الأرض لا تخصم من زكاة المحصود

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أستأجر أطيانا من آخرين. فهل أعطي الزكاة قبل سداد الإيجار، أو بعد سداده للمالك، وأزكي من الباقي لي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن المقصود بـ "الأطيان" الأرض الزراعية، فإذا كنت قد استأجرت أرضا زراعية, فإن أجرتها من جملة مؤونتها، وجمهور أهل العلم على أن مؤونة الأرض لا تخصم من زكاة المحصود. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 25112.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم حصاد الزرع أو الثمر ببعضه وكيف تخرج الزكاة
ترك جني الثمار لا يسقط زكاتها
مالك الزرع يزكي المحصول دون التفات لما أنفقه عليه
هل تجب زكاة الفواكه
مسائل في زكاة الثمار
زكاة الزيتون وإخراجها نقودا
حكم إخراج القيمة في زكاة التمر