عنوان الفتوى : حكم إخراج القيمة في زكاة التمر
أرجو منكم التفصيل في زكاة التمور. إذا أنا قمت ببيع المحصول هل أنقص منه المصاريف وأخرج الزكاة من الربح؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أن الزكاة تجب في التمر إذا بلغ نصابا, وهو خمسة أوسق, وقد ذكرنا مقدارها بالكيلو في الفتوى رقم: 115639.
ثم إذا كان النخيل يسقى بماء المطر ففي ثمرته العشر, وإن كان يسقي بآلة ففيه نصف العشر.
وكان الأجدر بك أن تخرج الزكاة من التمر نفسه قبل بيعه؛ لأن هذا هو الواجب عند الجمهور، وذهب بعض العلماء إلى جواز إخراج القيمة في الزكاة، وعلى هذا يصح إخراج الزكاة من الثمن في حال بيع المحصول, فقد جاء في فتاوى الشيخ ابن جبرين: هل يجوز لمن عنده نخل أن يخرج زكاته من ثمن بيع الثمرة إذا باعها؟
الجواب:
قد اختلف في إخراج القيمة، والصحيح أنه جائز إذا باعها، لأن كثيراً من أهل النخيل في هذا الزمان يبيعونه رطباً، وكذلك أهل العنب، وعندما يبيعونه يقولون: ما بقي عندنا شيء نخرج الزكاة منه إلا قوتنا الذي ادخرناه لأولادنا، أما الباقي فقد بعناه بقيمة كذا وكذا، فيجوز أن يخرجوا الزكاة من القيمة التي باعوا الثمر بها. انتهى. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 23353.
أما خصم المصاريف من ثمن الثمرة, ثم إخراج الزكاة من الباقي بعد الخصم, فهذا خلاف مذهب جمهور أهل العلم, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 54506.
وعليه؛ فالواجب أن تخرج الزكاة من جميع المحصول، دون النظر إلى المصاريف.
والله أعلم.