عنوان الفتوى : مسائل في زكاة الثمار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل زكاة الثمار يجب أن تخرج من المال المأخوذ منه؟ وهل تجب في نفس الزمن؟ ولمن تجب الزكاة؟ وهل تدفع لولي الأمر وإن كان ظالما؟ وهل يقوم صاحب الثمر بحساب الزكاة وتوزيعها بنفسه على مستحقي الزكاة كما ذكروا في القرآن الكريم؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فزكاة الثمار تُخرج من الثمار نفسها وليس من الثمن الذي بيعت به, وتجب الزكاة في الثمار إذا بدا صلاحها، ويستقر الوجوب عند جعلها في البيدر أو الجرين ـ المكان الذي يجمع فيه الثمار ـ ويجب إخراجها على الفور، ولا يجوز تأخير إخراجها من غير عذر شرعي, وقد بينا ذلك في الفتويين رقم: 196565، ورقم: 36177.

وأما لمن تجب: فإن زكاة الثمار والزروع تدفع لواحد من الأصناف الثمانية المعروفين بأهل الزكاة، وقد بيناهم في الفتوى رقم: 27006.

والأفضل أن يتولى صاحب الزكاة تفريقها بنفسه, قال صاحب الروض: والأَفضل أن يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، وصيانة لحقهم عن الجناية عليه، وتفريج كربة مستحقها، مع إعطائها للأولى بها. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 35305، عن مذاهب العلماء في دفع الزكاة إلى الحاكم الفاسق, وأيضا الفتوى رقم: 29066، عن أقوال الفقهاء في زكاة الزروع.

والله أعلم.