عنوان الفتوى : حكم حصاد الزرع أو الثمر ببعضه وكيف تخرج الزكاة
نحن نجني الزيتون عند صاحب بستان، له النصف ولنا النصف الآخر، قمنا ببيع جزء كبير لحاجتنا لهذا المال من نصيبنا، وبقي جزء بلغ النصاب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهكَ أولاً إلى أن هذه المعاملة، وهي حصاد الثمر أو الزرع ببعضه فيها خلافٌ بين أهل العلم، وجمهور العلماء على المنع منها، وهو المفتى به عندنا، فالواجب عليكم أن تفسخوا هذه المعاملة، وأن تجعلوها إجارة بأجرةٍ معلومة، لا ببعض الثمرة المجهول قدره إذا كان هذا محل تدارك، وإذا كانت قد فاتت ولم يعد في الإمكان تداركها وأردتم تقليد من يقول بصحتها، وهو مذهبُ أحمد رحمه الله، فالزكاة إنما تجب على مالك الثمر وقت بدو الصلاح، جاء في متن الدليل ممزوجا بشرحه منار السبيل: الثاني أي من شروط وجوب الزكاة في الخارج من الأرض أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدا صلاحه؛ لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات به. انتهى.
فإذا كنتم تجنون الثمر كما ذكرتم فلستم مالكين للثمر وقت وجوب الزكاة فيه، فلا زكاة عليكم فيما تأخذونه كأجرة على عملكم وإن كان أكثر من النصاب.
جاء في شرح الدليل لابن ضويان: فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل وما يأخذه أجرة بحصاده أو يوهب له نص عليه أي الإمام أحمد قال أحمد هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة. انتهى.
والذي يزكي الحصة المذكورة هو مالك البستان قال ابن قدامة: والمؤنة التي تلزم الثمرة إلى حين الإخراج على رب المال لأن الثمرة كالماشية ومؤنة الماشية وحفظها على ربها. اهـ
وأما إذا كان المقصود أنكم تعملون في هذا الثمر بالمساقاة ولكم نصف الثمرة، فتملكون حصتكم ببدو صلاح الثمرة، فالزكاة واجبة عليكم في هذه الحال وهي العشر إن كان الشجر يسقى بلا كلفة، ونصفه إن كان يسقى بها، بشرط أن تبلغ حصة كل واحد نصابا إن كنتم جماعة مشتركين في العمل، والنصاب وهو خمسة أوسق، فإن بعتم شيئا من الثمر بعد جنيه فزكاته في ذمتكم فتخرجونها ممّا بقي بأيديكم من الثمرة، وإن بعتم جميع الثمرة وجب عليكم أن تشتروا مقدار الزكاة الذي وجب عليكم فتخرجونه، فإن الزكاة دين لله تعالى، كما أنها حق للفقراء والمساكين، فلا بد من المبادرة بإخراجها والتوبة من تأخيرها عن محلها .
قال ابن قدامة في المغني: فإذ ثبت هذا، فإنه يلزم كل واحد منهما زكاة نصيبه، إذا بلغت حصته نصابا . نص عليه أحمد في المزارعة. وإن لم تبلغ النصاب إلا بجمعهما، لم تجب؛ لأن الخلطة لا تؤثر في غير المواشي في الصحيح عنه أنها تؤثر، فتؤثر ها هنا ، فيبدأ بإخراج الزكاة ثم يقسمان ما بقي. وإن كانت حصة أحدهما تبلغ نصابا دون الآخر، فعلى من بلغت حصته نصابا الزكاة دون الآخر، يخرجها بعد المقاسمة، إلا أن يكون لمن لم تبلغ حصته نصابا ما يتم به النصاب من مواضع أخر ، فتجب عليهما جميعا الزكاة. انتهى.
والله أعلم.