عنوان الفتوى : مقدار النصاب في الحبوب بالكليو جرام
ما هو نصاب كل مما يأتي: مختلف أنواع الحبوب والتمور بالكيلو غرام والزيوت باللتر؟ أرجو الإجابة على
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم النصاب الواجب إخراج الزكاة فيه فقال: ليسَ فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة. متفقٌ عليه.
والوسَقُ ستون صاعاً بالإجماع، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي هذا قولُ مالكٍ والشافعي وأحمدَ وأهل الحديث، ورجع إليه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة بعدما ظهر له الحق في المسألة.
وقد اختلفت تقديراتُ المعاصرين للصاع النبوي، فقدره العلامة العثيمين رحمه الله بكيلوين وأربعين جراماً من البُر الرزين، فإذا ضرب هذا المقدار في ثلاثمائة فالناتج هو: 612 كيلو جراماً.
وقدره غيره بكيلوين وستٍ وسبعين ومائة جرام وهو منقولٌ عن بعض فقهاء المالكية في القرن الحادي عشر، وقد بالغ في تحرير هذا القول صاحبُ كتاب فقه الزكاة ولعله أضبط إن شاء الله. وعلى هذا التقدير فإن النصاب هو حاصل ضرب: 2.176 ،في: 300، فيكونُ الناتج:652.8. كيلو جراما باعتبار البُر المتوسط، ويزيدُ هذا المقدار وينقص باعتبار ثقل الحب وخفته، فما عليك لحساب قدر النصاب إلا أن تأتي بإناءٍ يسعُ مقدار الصاع النبوي وهو كيلوان وأربعون جراماً على القول الأول وهو أحوط أو كيلوان وستةٌ وسبعون ومائة جرام على القول الثاني، وهذا الإناء الذي يسعُ هذا القدر من البر المتوسط هو الصاع الذي تقدر به غير البر من الحبوب والتمور، ثم تضرب فيه من تمرٍ وغيره مما يُراد تقديره في ثلاثمائة والناتجُ هو النصاب.
وأما الزيوت فإنها إنما تخرجُ من الثمار كالزيتون إذا بلغت نصاباً، فإذا بلغ الزيتون نصاباً بالتقدير السابق فالواجبُ إخراجُ زكاته وهو العشر إن كان يسقى بلا كلفة، ونصفه إن كان يُسقى بها، وتخرج الزكاة من الزيت لأن الزيتَ هو المقصود منه كما بين النووي في شرح المهذب، ويجوز إخراجه من الزيتون.
وعلى هذا فإذا أردت إخراج الزيت عن الزيتون فإنكَ تعصره ثم تُخرج الواجب عليكَ بعد العصر وهو عشر الزيت أو نصفه.
والله أعلم.