عنوان الفتوى : زكاة الحبوب التي تسقى بواسطة أنهار يتم دفع كلفة لها
ماهو نصاب زكاة الحبوب لمن يزرع في أراضي تسقى بواسطة أنهار مبطنة(مسلحة) من قبل الدولة ويدفع المزارع أجورا للدولة عنها. هل تعتبر بواسطة أم سيحا أم بين ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن النصاب في الحبوب والزروع والثمارهو خمسة أوسق، والوسَقُ ستون صاعاً، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي. هذا قولُ مالكٍ والشافعي وأحمدَ وأهل الحديث، ورجع إليه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة بعدما ظهر له الحق في المسألة، وقد بينا مقدار النصاب بالمكاييل المعاصرة في الفتوى رقم : 115639، ومقدار الزكاة الواجبة في حال بلوغ النصاب هنا هو العشر أي عشر المحصول لأنه يسقى بالأنهار، ولو كانت عليه غرامة فإنه لا يزال أخف من السقي بالآلة والآبار ونحوها.
قال النووي في المجموع: فقال الشافعي رضي الله عنه والأصحاب: يجب فيما سقي بماء السماء من الثمار والزروع العشر وكذا البعل وهو ما يشرب بعروقة، وكذا ما يشرب من ماء ينصب إليه من جبل أو نهر أو عين كبيرة ففي هذا كله العشر . وأما ما سقي بالنضح أو الدلاء أو الدواليب ، وهي التي تديرها البقر أو بالناعورة وهي التي يديرها الماء بنفسه ففي جميعه نصف العشر . وهذا كله لا خلاف فيه بين المسلمين وقد سبق نقل البيهقي الإجماع فيه . وأما القنوات والسواقي المحفورة من نهر عظيم التي تكثر مؤونتها ففيها العشر كاملا . هذا هو الصحيح المشهور المقطوع به في كتب العراقيين والخراسانيين . ونقل إمام الحرمين اتفاق الأئمة عليه، وعلله الأصحاب بأن مؤونة القنوات إنما تشق لإصلاح الضيعة، وكذا الأنهار إنما تشق لإحياء الأرض، وإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بنفسه مرة بعد أخرى بخلاف النواضح ونحوها، فإن المؤنة فيها لنفس الزرع . انتهى.
وفي الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف وهو يبين مقدار زكاة الحبوب والثمار التي تسقى بآلة ونحوها : نصف عشره إن سقي بآلة وإلا فالعشر ، ولو اشترى السيح، أو أنفق عليه : يعني أن الواجب فيما لم يسق بآلة العشر كاملا ، ولو اشترى السيح ممن نزل بأرضه أو أجراه إلى أرضه بنفقة؛ لعموم قوله عليه السلام: { فيما سقت السماء والعيون العشر }. انتهى.
وقد بينا في الفتوى رقم : 54506. أن مؤن الزرع وتكاليفه لا تخصم من النصاب، وانظر أيضا الفتوى رقم : 29066
والله أعلم.