عنوان الفتوى : لا زكاة في االزروع والثمار ولو بقيت سنين إلا مرة واحدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجوز الزكاة مرة ثانية على كمّية الزيت المتبقية من صابة السنة الفارطة؟ وشكرا لكم وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الزكاة قد أخرجت من الزيت المذكور وقت الحصاد فإنه لا زكاة في بقيته ولومضت عليه سنون لم يستهلك، فإن عامة أهل العلم على أنه لا زكاة في الزروع والثمار إلا مرة واحدة، ولو بقي المحصود سنين، قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا على أن الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول، حاشا الزرع والثمار، فإنهم اتفقوا أن لا زكاة فيها إلا مرة في الدهر فقط.

وقال النووي في المجموع شرح المهذب: قال أصحابنا: إذا وجب العشر في الزروع والثمار لم يجب فيها بعد ذلك شيء وإن بقيت في يد مالكها سنين، هذا مذهبنا، قال الماوردي: وبه قال جميع الفقهاء إلا الحسن البصري. انتهى.  

والله أعلم.