عنوان الفتوى : نصاب وقدر زكاة الثمار
السؤال
ما هو نصاب زكاة الثمار؟ وما هو مقدار النسبة التي تخرج منها؟ مع العلم أنها تسقى بالماكينة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنصاب في الثمار التي تجب فيها الزكاة هو: خمسة أوسق فأكثر؛ للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة.
والوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، والمد يساوي وزنا 560 جرامًا تقريبا، والصاع 2240 جرامًا من البر الجيد -تقريبًا، فالنصاب بالكيلو جرام يساوي تقريبًا 672 كيلو جرامًا من البر الجيد.
وأما القدر الذي يجب إخراجه فهو نصف العشر إن كان السقي بكلفة، وإن كان بغير كلفة، كالسقي بماء المطر، فيجب إخراج العشر، أي عشر المحصول إذا بلغ النصاب.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْعُشْرِ فِي الثِّمَارِ الَّتِي تُسْقَى بِغَيْرِ مُؤْنَةٍ؛ كَالَّذِي يُسْقَى بِالْغَيْثِ، وَالسُّيُول، وَالأَنْهَارِ، وَالسَّوَّاقِي الَّتِي يَجْرِي فِيهَا الْمَاءُ مِنَ الأَنْهَارِ بِلَا آلَةٍ، وَمَا يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ لِقُرْبِهِ مِنَ الْمَاءِ. وَيَجِبُ نِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ مِنْهَا بِمُؤْنَةٍ كَالدَّالِيَةِ، وَالنَّاعُورَةِ، وَالسَّانِيَةِ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. أخرجه البخاري. انتهى
وللفائدة حول الثمار التي تجب فيها الزكاة انظر الفتوى: 30563.
والله أعلم.