عنوان الفتوى : زكاة المزرعة حكمها ومقدارها وكيفية إخراجها
عندي مزرعة ممنوحة من الدولة تدخل نقوداً مختلفة ومنذ فترة لم أزك عنها علماً أن الكهرباء والسقي عليّفكم هو المقدار المطلوب للزكاة؟ مع العلم أن هذه التقود لم يحل عليها العام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وشعيرة من شعائره، فرضها الله تعالى لمستحقيها على كل من ملك نصاباً وحلت فيه الزكاة.
فتأخير إخراجها عن وقت وجوبها وإمكانها ظلم وتعدٍّ على حقوق مستحقيها، لذا تجب عليك أخي الكريم التوبة من تأخير الزكاة عن أهلها، وتجب المبادرة بأدائها فوراً، فتزكى عن كل فترة حصدت فيها ما يبلغ نصاباً فأكثر لقول الله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأنعام:141].
هذا إذا كنت تزرع الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة مثل: القمح والشعير والأرز والتمر ونحو ذلك، والذي يجب إخراجه عليك في هذه الحالة التي كان السقي فيها بكلفة هو نصف العشر، ويكون من نفس المحصول وليس من ثمنه، وبما أنك بعت المحصول، فإن كان بإمكانك شراء مثله فاشتره وأخرجه، وإن لم يتيسر لك فادفع قيمة نصف العشر نقوداً.
أما في حالة ما إذا كان المحصول الذي تنتجه مزرعتك ليس من الأصناف الزكوية مثل: الفواكه والخضروات على القول بعدم وجوب الزكاة فيها -وهو الراجح- فلا زكاة إلا في ما خرج منها من الثمن بشرط أن يبلغ النصاب ويحول عليه الحول.
والله أعلم.