عنوان الفتوى : الشكوى ضد طبيب غير حاصل على شهادة
السؤال
هل يجوز شرعًا أن أتقدم بشكوى ضد طبيب غير حاصل على شهادة في التخصص الذي يمارسه، بالمخالفة للقانون، وأنه غير مرخص لمركزه الطبي؟ مع العلم أنني طبيب متضرر من ممارساته، وصِيته المبالغ فيه، وسيطرته على سوق العمل.
وأرى أن وجوده ظلم لاجتهادي الكبير في حصولي على الشهادات اللازمة والتراخيص، مع العلم أنني دائمًا ألاحظ أنه يقرر عمليات جراحية غير ضرورية للمرضى، ولا أعلم هل يفعلها عن جهل أو قصد، ولا يقوم بعمل العمليات شخصيًّا، بل يتفق مع جراح من الباطن لعملها دون علم المريض؛ لأنه غير مؤهل لإجرائها، مع العلم أنه سيترتب على الشكوى ضرر كبير له، وهو يحمل لي عداء كبيرًا لمجرد أني منافس جديد في البلدة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيُنصَح أولًا بالكف عن ممارسة المهنة، إن كان لا يحسنها.
وهذا العمل إن كان لا خبرة له فيه، وليست لديه شهادة تؤهله إياه، فهو مجال خطير، قد يترتب عليه إزهاق أرواح، وضرر أجساد، وأكل أموال بالباطل، قال ابن القيم: فإذا تعاطى علم الطب وعمله، ولم يتقدم له به معرفة؛ فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس، وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه، فيكون قد غرر بالعليل؛ فيلزمه الضمان لذلك. وهذا إجماع من أهل العلم. انتهى من زاد المعاد.
فإذا لم يكف عن تعاطي تلك المهنة، وهو غير مؤهل لها -كما ذكرت-، فتعلم الجهات المسؤولة عنه؛ لكف أذاه وضرره عن الناس؛ من باب النصيحة؛ ففي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم.
والله أعلم.