عنوان الفتوى : هل يجب على العامل إخبار صاحب العمل عن زملائه الذين يسرقون من مال العمل؟
أنا وأقربائي نعمل في نفس العمل، وأقربائي يسرقون من رب العمل. هل يجب عليَّ أن أخبر رب العمل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما يفعله أقاربك من السرقة حرام عليهم، ولا يجوز لغيرهم إقرارهم عليه.
فيجب عليك أن تنكر عليهم، وتذكرهم بخطورة الاعتداء على مال المسلم، لا سيما إذا كان الاعتداء أو السرقة ممن اؤتُمِن على المال. فإن لم ينتهو وينزجروا عن السرقة، ولم تتمكن من طريقة للحيلولة بينهم وبين السرقة؛ فلتخبر صاحب العمل .
قال الصنعاني في سبل السلام: فأما إذا رآه وهو فيها (المعصية) فالواجب المبادرة لإنكارها والمنع منها مع القدرة على ذلك، ولا يحل تأخيره؛ لأنه من باب إنكار المنكر لا يحل تركه مع الإمكان.
وأما إذا رآه يسرق مال زيد فهل يجب عليه إخبار زيد بذلك، أو ستر السارق؟ الظاهر أنه يجب عليه إخبار زيد وإلا كان معينا للسارق بالكتم منه على الإثم، والله تعالى يقول: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} .اهـ.
مع التنبيه على أنه يجب على أقاربك ردّ المسروقات السابقة إلى مالكها، كما تقدم في الفتوى: 190677
والله أعلم.