عنوان الفتوى : تنحل يمين الزوج بقوله لزوجته: أذنت لك في الخروج كلما شئت
السؤال
أنا صاحبة الفتوى (414745) أرجو الإجابة على السؤال دون تحويل. أرجوكم لأني مصابة بوسواس، وكلما حولتموني لسؤال مشابه يصيبني الجنون. سأعيد كتابة السؤال؛ لأنه حصل لي أمر حول ذلك، فسؤالي ليس عن الفتوى نفسها، وإن ما حصل بعدها حصل مشادات بيني وبين زوجي بسبب منعي من خروجي من البيت لشراء احتياجاتي، واحتياجات الأطفال، وذلك لخوفه على الأطفال من وباء الكورونا، ولكن في ذاك اليوم توسلت إليه للخروج مع ابنتي للتسوق، ولم يوافق، ولم يخرج هو أيضا، وجاءه اتصال من صديق له للخروج، فتشاجرت معه قائلة: لماذا تخرج أنت باستمرار، ونحن بهذا الوباء، وتمنعني من شراء حاجاتي، والله سوف أخرج، وأذهب للأسواق، فرد عليَّ (إذا طلعت باب البيت بدون علمي أو إذني ما ترجعين، وأنت تعرفين ماذا أقصد)، وأنا لم أرد عليه، وهو خرج، وعندما عاد للمنزل عاتبته لماذا قال هذا؟ قال لكي أمنعك من الخروج، ولم أخرج أبدا، ولكن خرجت مرتين معه. ففي المرة الأولى كان في الخارج، واتصلت به لكي نذهب لشراء احتياجات الأطفال، والمرة الثانية لشراء احتياجات المنزل. فهل خروجي معه أيضا يعتبر طلاقا؛ لأن في اليمين قال إذني، أو علمي. فأنا خرجت معه بعلمه. وهل إذا طلبت الزوجة إذنا عاما يكفي أن يقول لها: أذنت لك كلما شئت بدون قول كلمه الخروج؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا لك أنّ العبارة التي تلفظ بها الزوج كناية لا يقع الطلاق بها بغير نية من الزوج، وعلى أية حال فما دمت لم تخرجي دون إذن زوجك، ولكن خرجت معه؛ فلا مسوّغ لخوفك من وقوع الطلاق، وإذا فرض أنّ زوجك قصد بالعبارة المذكورة الطلاق، ثمّ أذن لك إذناً عاماً في الخروج؛ فلا يقع الطلاق حينئذ.
جاء في الشرح الممتع لابن عثيمين –رحمه الله-: فإذا قال لها: أذنت لك في الخروج كلما شئت انحلت اليمين في كل وقت. انتهى.
فالخلاصة؛ أنّ كل ما ذكرت في سؤالك ليس فيه ما يوقع الطلاق، فعليك أن تعرضي عن الوساوس، ولا تلتفتي إليها، ونرجو ألا تعاودي السؤال عن هذه الوساوس.
والله أعلم.