عنوان الفتوى : حكم الاشتراط على الزوج بعد العقد
السؤال
حصل بيني وبين زوجي خلاف، ومكثت أنا وابني لدى أهلي أكثر من شهر. وعاد ليصالحني، لكني لا أريد العودة إلا بشروط.
فهل يمكن إضافة شروط لاحقة على عقد الزواج وتكون رسمية، وتكون مرتبطة بعقد النكاح في حال لم يف بها، لي الحق في فسخ النكاح دون أن يطالبني بشيء؟ مثلا أن يلتزم بصلاة الجماعة في المسجد، وأن لا يتزوج علي امرأة أخرى، وأن لا يشاهد الأفلام الإباحية، ولا يمارس العادة السرية.
هل من الممكن اشتراط هذه الشروط، وتكون بشكل رسمي وما هي الطريقة؟
وشكراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشروط التي تشترط على الزوج بعد العقد ليست لازمة.
قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: الشروط المعتبرة في النكاح في هذا الباب محل ذكرها: صلب العقد.
وقال: لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه، فالمنصوص عن الإمام أحمد -رحمه الله-: أنه لا يلزمه. انتهى.
وقال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن شرط الحكمان شرطا أو شرطه الزوجان، لم يلزم. انتهى.
وعليه؛ فلا يمكن إضافة شروط تلحق العقد وتكون لازمة للزوج، بحيث يحقّ لك فسخ الزواج إذا لم يف بها.
والذي ننصحك به أن تعاشري زوجك بالمعروف، وتحسني التبعل له، وتجتهدي في استصلاحه، وإعانته على التوبة والاستقامة على طاعة الله تعالى.
ولمعرفة بعض الأسباب المعينة على المحافظة على صلاة الجماعة، والتوبة من الاستمناء ومشاهدة الأفلام الإباحية؛ راجعي الفتاوى: 2444 و 23962 و 53400 و 7170
وإذا لم يتب زوجك ويعاشرك بالمعروف؛ فوازني بين بقائك معه على تلك الحال، وبين مفارقته بطلاق أو خلع، واختاري ما فيه أخفّ الضررين.
والله أعلم.