عنوان الفتوى : حكم من استيقظ ثم نام لكونه لا يتمكن من أداء الصلاة قبل خروج الوقت
السؤال
ما حكم من استيقظ للفجر قبل خروج الوقت بدقيقتين أو بوقت يسير، لا يكفي للوضوء والصلاة. أي إذا قام ليتوضأ ويصلي، فسيخرج الوقت. فهل إذا علم أن الوقت لن يكفيه ليصليها قبل خروج الوقت، فعاد إلى النوم، فهل يعتبر بذلك تاركا للصلاة عمدا، وداخلا في خلاف الكفر؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن استيقظ، ووجد الماء، لكنه خشي باستعماله خروج الوقت, فإنه يتوضأ، أو يغتسل، ولو أدى ذلك إلى فعل الصلاة بعد خروج وقتها، وقال بعض أهل العلم يتيمم لأجل المحافظة على وقت الصلاة. وراجع التفصيل في الفتوى: 148133.
وبخصوص هذا الشخص المسؤول عن حالته, فإن كان قد عاد لنومه عمدا عالما بالحكم الشرعي, فإنه يعتبر متعمدا لترك الصلاة. لكن الجمهور على عدم كفر تارك الصلاة إذا لم يكن جاحدا لوجوبها. وانظر الفتوى: 177285. وإن كان جاهلا, فإنه لا يأثم إذا كان ممن يعذر بالجهل، وقد ذكرنا ضابط العذر بالجهل، وذلك في الفتوى: 19084.
والله أعلم.