عنوان الفتوى : واجب من كان لا يغتسل ولا يواظب على الصلاة لعدم وجود حمام
السؤال
أعاني من مشكلة عدم المواظبة على الصلاة؛ وذلك بعد الجماع؛ لأنه ليس لي حمام لتأدية الوضوء الأكبر. ما هو الحل من فضلكم؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتبين لنا مقصودك بأنك ليس لك حمام.
وعلى كل، فيلزمك الغسل من الجنابة، كلما وقع منك موجب من موجباتها؛ كالجماع، ونحوه، ولا يوجد عذر لك مع مقدرتك على استخدام الماء، إذا كنت تجده، وتستطيع استعماله، كان لك حمام أم لا؛ إلا إذا كنت محبوسا أو ممنوعا من استخدام الماء، ونحو ذلك من الأمور القاهرة التي تمنع من استخدام الماء.
فعليك - أخي - أن تتوب إلى الله - عز وجل - مما أتيت، من ترك بعض الصلوات، واعلم أن ترك الصلاة من أعظم الذنوب، قال ابن القيم: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدًا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر, وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس, وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا, والسرقة, وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة .اهـ ، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن من ترك صلاة واحدة متعمدًا فهو كافر كفرًا أكبر، وانظر ذلك في الفتوى: 1145.
فكان من الواجب عليك بذل الجهد في الاغتسال, فإن عجزتَ عنه, فإنك تتيمّم.
والواجب عليك الآن ـ بعد الاغتسال ـ قضاء الصلوات التي فاتتك، على الترتيب، بمعنى أن تبدأ بالصلاة التي فاتتك أولًا, ثم بالتي تليها، وهكذا حتى تقضي الجميع، فقد بينا في الفتوى: 96811. مذاهب أهل العلم في ترتيب قضاء الفوائت.
ثم إذا كنت عارفًا بحرمة ما أقدمتَ عليه, فأنت في حكم المتعمد, وعليك الإثم, فبادر بالتوبة إلى الله تعالى.
وإن كنت جاهلًا بحكم ما فعلتَه, فإنك لا تأثم، إذا كنت ممن يعذر بالجهل، وقد ذكرنا ضابط العذر بالجهل، وذلك في الفتوى: 19084.
والله أعلم.