عنوان الفتوى : هل يلزم من تاب من ترك الصلاة النطق بالشهادتين؟
السؤال
بالماضي تركت الصلاة، وكنت أعود وأترك، وكل مرة أرجع أنطق بالشهادتين، ولعلي كنت قد صليت أمام الناس فقط. فهل أكون منافقة، أو دخلت في الرياء؟ وأنا والحمد لله من فترة طويلة التزمت بالصلاة. وهل يلزمني نطق الشهادتين؟ لأني لا أذكر أني قلتها عندما التزمت بالصلاة؟ وهل الصلاة أمام الناس يكون نفاق كفر؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فترك الصلاة من أكبر الكبائر، وأعظم الذنوب، ولكنه ليس كفرا مخرجا عن الملة في قول الجماهير من أهل العلم، وانظري الفتوى: 130853.
ومن ثَمَّ فلا يلزمك النطق بالشهادتين إذا تبت من ترك الصلاة.
وأما صلاتك أمام الناس، فإن كنت نويت بها التقرب إلى الله، ولكن حملك عليها خوف قالة السوء، فهي صحيحة مسقطة للفرض، وأما إن كنت صليت لأجل الناس، ولم تقصدي التقرب إلى الله أصلا، فهذه الصلاة غير صحيحة، وانظري الفتوى: 58534.
وما دمت قد تبت إلى الله تعالى، فاحمدي الله على الهداية، وحافظي على صلاتك، واستمري في ذلك بإخلاص وصدق، ولا يلزمك النطق بالشهادتين بحال، ولا تجديد الإسلام؛ لأنك بحمد الله لم تخرجي من الإسلام.
وفي قضاء ما تعمدت تركه من صلوات خلاف بين العلماء بيناه في الفتوى: 128781. فانظريها.
والله أعلم.