عنوان الفتوى : واجب من لا تصلي زوجته وتتأخر في الغسل من الجنابة
السؤال
زوجتي لا تصلي، ونصحتها كثيرا، ووصل إلى مشادات كلامية، ولا تقرأ القرآن، كذلك تتأخر في الطهارة بعد العلاقة الزوجية، وساعات لا تغتسل، نصحتها كثيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة على خطر عظيم، فإنها مفرطة في آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، مرتكبة لكبيرة من أعظم الذنوب، وانظر الفتوى: 130853.
فعليها أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، وأن تحافظ على صلاتها، وإلا عرضت نفسها لسخط الله، وعقوبته العاجلة والآجلة، وعليها أن تبادر بالغسل من الجنابة قبل خروج وقت الصلاة.
وأما قراءة القرآن فهي مستحبة، فإن فعلتها فهو حسن، وإلا فلا إثم عليها، وعليك أن تناصحها وتبالغ في وعظها، فإن لم تتعظ، فاهجرها في المضجع، فإن لم تتعظ بذلك، فلك أن تضربها حتى تمتثل أمر الله تعالى، فإن أصرت على ما هي عليه، فالأولى أن تفارقها.
قال البهوتي في كشاف القناع: (وَلَهُ تَأْدِيبُهَا عَلَى تَرْكِ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى) كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ الْوَاجِبَيْنِ (نَصًّا) قَالَ عَلِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي قَوْله تَعَالَى {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم: 6] قَالَ " عَلِّمُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ " وَرَوَى الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «رَحِم اللَّهُ عَبْدًا عَلَّقَ فِي بَيْتِهِ سَوْطًا يُؤَدِّبُ بِهِ أَهْلَهُ» ، فَإِنْ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ أَحْمَدُ: أَخْشَى أَنْ لَا يَحِلَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقِيلَ مَعَ امْرَأَةٍ لَا تُصَلِّي، وَلَا تَغْتَسِلُ مِن الْجَنَابَةِ، وَلَا تَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ. انتهى.
والله أعلم.،