عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: أقسم بالله غير أطلقك إذا رأيت شكلك
السؤال
حدثت بيني وبين زوجتي مشاجرة، وكنا نتراسل على الجوال وقت الظهر. وكنت لا أريد أن أراها، حيث أجبرني والدها على الحضور لبيتهم في المساء، فقلت لها: " أقسم بالله غير أطلقك، إذا رأيت شكلك، أغلقي الهاتف، ولا يوجد ذهاب معي اليوم،"
حيث إنني دعيت عند بيت أهلها، ورأيتها، وعدنا للمنزل.
هل يعتبر طلاقا، أم يمينا، وعلي كفارته؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علمنا أن قولك:"غير أطلقك"، معناها عندكم سوف أطلقك، فإذا كان الأمر كذلك. فهذا وعد بالطلاق فلا يقع به الطلاق، ولا يُندب تنفيذه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق، لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. اهـ.
وإذا لم يقع الطلاق، لزمتك كفارة يمين، ولمعرفة خصال هذه الكفارة، انظر الفتوى: 145443.
وننبه إلى أن يكون بين الزوجين التفاهم واحترام كل منهما للآخر، وينبغي الحذر من المشاكل -قدر الإمكان- وأن يكون الحوار سبيلا لحل ما قد يطرأ منها، واجتناب الطلاق حتى لا يقع الطلاق فيكون الندم.
والله أعلم.