أرشيف المقالات

شرح حديث: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة

مدة قراءة المادة : 4 دقائق .
شرح حديث: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة


عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: أغارَتْ علينا خيلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فوجدتُه يتغدَّى، فقال: ((ادنُ فكُلْ))، فقلت: إني صائم، فقال: ((ادْنُ أحدِّثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تعالى وضَع عن المسافر الصومَ وشطرَ الصلاة، وعن الحاملِ أو المُرضِع الصومَ أو الصيام))، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتَيْهما أو إحداهما، فيا لهفَ نفسي ألا أكون طعِمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم؛ رواه الخمسة[1].
 
يتعلق بهذا الحديث فوائد:
الفائدة الأولى: من الأعذار المُبِيحة للفطر في رمضان:
• الحمل والرضاعة، فإذا احتاجت الحاملُ إلى الفطر، أفطرت في رمضان كله، أو في بعض أيامه، وإذا صامت بعضَه وأحسَّت بالمشقة عليها، أو خافت على نفسها أو على جنينها، فلها أن تُفطِر، أما إذا لم يكن عليها مشقة ولا خوف، ولا على جنينها، ولا طفلها الرضيع، لم يُبَحْ لها الفطر.
 
الفائدة الثانية: إذا أفطرت الحاملُ أو المُرضِع، وجب على كل منهما القضاءُ بعدد الأيام التي أفطرتها، ووقت القضاء موسَّع إلى زوال العذر، ولكن متى زال العذر وجب القضاء، وليس عليها مع القضاء إطعامٌ، سواء أكان الفطر خوفًا على نفسها أو خوفًا على جنينها أو وَلِيدها.
 
الفائدة الثالثة: ممن يُعذَر بترك الصيام في رمضان فيباح له الفطر: المريض، وله ثلاث أحوال:
الحال الأولى: إذا كان المريض يتضرَّر بالصيام، ولا يُرجَى شفاؤه من هذا المرض؛ مثل المريض بالسكري، ويَعجِزُ عن الصيام والقضاء، والذي يغسِلُ الكُلى ولا يستطيع الصيام في رمضان ولا القضاء، فهؤلاء يُفطِرون، ويجب عليهم أن يُطعِموا مسكينًا عن كل يوم من رمضان.
 
الحال الثانية: إذا كان المريضُ يتضرَّر بالصيام، ولا يُرجى شفاؤه، لكنه يستطيع صيام بعض الأيام دون بعض، ويستطيع القضاء؛ مثل المريض بالسكري والذي يغسل الكلى، فمَن يستطيع منهما صيامَ بعض الأيام دون بعضٍ، فيصوم الأيام التي يستطيعها، ويُفطِر الأيام التي يشقُّ عليه صيامها، ثم يقضي فيما بعد.
 
الحال الثالثة: إذا كان المريضُ يتضرَّر بالصيام ويرجى شفاؤه؛ كالأمراض غير المُزْمِنة، فهذا يفطر الأيام التي يَعجِزُ أو يشق عليه الصيامُ فيها، ثم إذا شُفِي صام بقية الشهر، ويقضي ما أفطره، وليس عليه إطعام.



[1] رواه أحمد 4/ 347، و5/ 29، وأبو داود 2/ 317 (2408)، والترمذي 3/ 94 (715)، وهذا لفظه، والنسائي 4/ 180 (2274)، وابن ماجه 1/ 533 (1667)، قال الترمذي: حديث حسن، وصححه ابن خزيمة 3/ 267 (2042) (2044)، والألباني في صحيح سنن أبي داود (2083).

شارك الخبر

مشكاة أسفل ٢