عنوان الفتوى : الزواج من المرأة غير المسلمة
السؤال
أريد الانفصال عن زوجتي غير المسلمة (بلا ديانة)، وهي حامل في الشهر السابع، ونحن نعيش في بلد أوروبي، وأخشى على المولود الكفر، فما الحل؟ بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الزواج من المرأة غير المسلمة، إلا إذا كانت كتابية، وبشرط كونها عفيفة، كما قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ... {المائدة:5}.
فإن لم تكن هذه المرأة كتابية، فنكاحك منها باطل، قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة:221}، قال السرخسي في المبسوط: وإن نكاح المشركة حرام على المسلم خاصة؛ لخبثها، وكرامة المسلم، ففيه معنى الصيانة له عن فراش الخبيثة.
فيجب عليك مفارقة هذه المرأة، وتحرم عليك معاشرتها، وإن كنت تعتقد صحة هذا النكاح، فهذا الجنين الذي في بطنها ينسب إليك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه، فإنه يلحقه فيه ولده، ويتوارثان باتفاق المسلمين؛ وإن كان ذلك النكاح باطلًا في نفس الأمر باتفاق المسلمين ... إلى أن قال: فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر، بل الولد للفراش. اهـ. ولمعرفة شروط الحضانة، انظر الفتوى: 9779.
وينبغي للمسلم أن يحرص على الزواج من امرأة مسلمة صالحة، تعينه في أمر دِينه، ودنياه، وأن يقيم في بلد مسلم، ينتفي عنه فيه الحرج، ويبتعد فيه عن أسباب الفتنة. ولمزيد الفائدة، راجع الفتوى: 5315، والفتوى: 8757.
والله أعلم.