عنوان الفتوى : من قال لزوجته: "عليَّ الطلاق لن أحجز لك الآن" وأراد مجيئها لعلاج ابنه
السؤال
أنا ساكن في منطقة الرياض، ومتزوج، وكانت زوجتي عند أهلها في منطقة أخرى، وحدث بيننا نقاش بشأن رجوعها إليَّ بعد زيارة أهلها، وهي كانت راغبة في الجلوس عند أهلها إلى أن أكمل الاختبارات في المنطقة التي هي فيها، ومن بعد ذلك نعود إلى الرياض معًا، وأنا كنت أحتاج إلى مجيئها في الوقت الحالي، وأثناء النقاش استُفززت بكلمة من زوجتي -غفر الله لي ولها- وقلت: "عليَّ الطلاق لن أحجز لك الآن، حتى لو أنت تريدين تأتين عندي"، وعلقتها بالطلاق ألا أحجز لها حتى أذهب للاختبار، وبعدها نعود معًا، وكان المقصد من الطلاق هو التحدي، والتهديد، والاستفزاز.
وأحتاج الآن إلى مجيئها للرياض، وذلك للذهاب بولدي الصغير للمستشفى في أسرع وقت، ولا أعلم ماذا أفعل.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّك إذا حجزت لزوجتك قبل الاختبار؛ فإنها تطلق منك، وهذا قول جمهور العلماء، وانظر الفتوى: 11592.
وإذا كنت لم تطلقها قبل ذلك أكثر من طلقة؛ فلك مراجعتها في العدة، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى: 54195.
وعند بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- لا يقع طلاق زوجتك إذا حجزت لها قبل الاختبار ما دمت لم تقصد إيقاع الطلاق، ولكن قصدت التهديد، ولكن عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. وراجع الفتوى: 2022.
والله أعلم.