عنوان الفتوى : دفع الرجل تكاليف عمرة إحدى زوجتيه دون الأخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

رجل له زوجتان: إحداهما ذهبت للعمرة العام الماضي مع أخيها، وهو الذي دفع لها مستحقات العمرة، حيث إن الزوج كان قليل المال في ذلك الوقت، واليوم زاد ماله، فأراد أن يدفع تكاليف عمرة لزوجته الثانية دون علم الأولى، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يعد غير عادل في هذه الحالة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فيجوز لهذا الرجل أن يدفع تكاليف عمرة لزوجته الثانية دون علم الأولى، ولا يعد بذلك غير عادل بينهما؛ لأن العدل الواجب إنما هو في المبيت، والمسكن، والنفقة، والكسوة.

وما سوى ذلك يجوز له أن يتحف ويختص من شاء منهنّ بما شاء، بل أجاز جمهور أهل العلم للزوج إذَا قَامَ بِالْوَاجِبِ مِنَ النَّفَقَةِ، وَالْكِسْوَةِ لِكُل وَاحِدَةٍ مِنْ زَوْجَاتِهِ، أَنْ يُفَضِّل إِحْدَاهُنَّ عَنِ الأْخْرَى فِي ذَلِكَ، جاء في الموسوعة الفقهية: إِذَا قَامَ الزَّوْجُ بِالْوَاجِبِ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ لِكُل وَاحِدَةٍ مِنْ زَوْجَاتِهِ، فَهَل يَجُوزُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُفَضِّل إِحْدَاهُنَّ عَنِ الأْخْرَى فِي ذَلِكَ، أَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُنَّ فِي الْعَطَاءِ فِيمَا زَادَ عَلَى الْوَاجِبِ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ فِي أَصْل الْوَاجِبِ؟

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ الأْظْهَرُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، إِلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِنْ أَقَامَ لِكُل وَاحِدَةٍ مِنْ زَوْجَاتِهِ مَا يَجِبُ لَهَا، فَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ بِمَا شَاءَ.

 وَنَقَل ابْنُ قُدَامَةَ عَنْ أَحْمَدَ فِي الرَّجُل لَهُ امْرَأَتَانِ، قَال: لَهُ أَنْ يُفَضِّل إِحْدَاهُمَا عَلَى الأْخْرَى فِي النَّفَقَةِ، وَالشَّهَوَاتِ، وَالْكِسْوَةِ، إِذَا كَانَتِ الأْخْرَى في كِفَايَة، وَيَشْتَرِيَ لِهَذِهِ أَرْفَعَ مِنْ ثَوْبِ هَذِهِ وَتَكُونُ تِلْكَ فِي كِفَايَةٍ؛ وَهَذَا لأِنَّ التَّسْوِيَةَ فِي هَذَا كُلِّهِ تَشُقُّ، فَلَوْ وَجَبَ، لَمْ يُمْكِنْهُ الْقِيَامُ بِهِ إِلاَّ بِحَرَجٍ، فَسَقَطَ وُجُوبُهُ، كَالتَّسْوِيَةِ فِي الْوَطْءِ, لَكِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ الأْوْلَى أَنْ يُسَوِّيَ الرَّجُل بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِي ذَلِكَ، وَعَلَّل بَعْضُهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلاَفِ مَنْ أَوْجَبَهُ. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يسقط حق الزوجة في القسم بسبب امتناعها عن القدوم إليه لرعاية الأولاد؟
إيذاء إحدى الضرائر الأخرى وسلبية موقف الزوج
تنازل الزوجة عن بعض حقوقها طواعية
الزوجة الثانية المقيمة في بلد آخر، إذا حضرت لبلد الزوج يجب عليه العدل في القسم بينها وبين الأولى
التفاضل بين التعدد والاقتصار على زوجة واحدة
عقد على فتاة ثانية ويخاف أن يظلم الأولى والثانية
حكم وطء الزوجة نهارا في بيتها في دور ضرتها التي في العمل
الزواج على المرأة التي لا تصل أمّ زوجها
كيفية القضاء للزوجة الأخرى في المبيت
هل يلزم الزوج تعويض زوجته الأولى عند بقاء زوجته الثانية معه في المستشفى؟
حق المبيت لا يسقط
سقوط حق المرأة في القسم بسبب خيانتها
نصائح لمن تطلب الطلاق وتعبت نفسيا لأن زوجها تزوج عليها دون علمها
حكم قضاء مدة الحبس في السفر للزوجة الأخرى
الزواج على المرأة التي لا تصل أمّ زوجها
كيفية القضاء للزوجة الأخرى في المبيت
هل يلزم الزوج تعويض زوجته الأولى عند بقاء زوجته الثانية معه في المستشفى؟
حق المبيت لا يسقط
سقوط حق المرأة في القسم بسبب خيانتها
نصائح لمن تطلب الطلاق وتعبت نفسيا لأن زوجها تزوج عليها دون علمها
حكم قضاء مدة الحبس في السفر للزوجة الأخرى