عنوان الفتوى : سكن المرأة مع والد وأخي زوجها
السؤال
فتاة أصرّت على الزواج من شاب يسكن معه أبوه، وأخوه، مع العلم أن أخاه سيغادر بعد سنة، واضطرّ الأب على الموافقة على هذا الزواج، فما حكم ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد،
فلعل محل الإشكال في سؤالك هو وجود الأخ في البيت، فإذا كان هذا هو المسؤول عنه.
فالجواب: أن ذلك لا يؤثر على صحة النكاح، على كل حال، ثم إن كان مسكن الزوجة مستقلًّا، فلا إشكال إذن.
وإن لم يكن المسكن مستقلًّا، وربما وجدت خلوة، أو اختلاط محرم، فقد سبق أن بينا أن المسكن المستقل حق للزوجة، فمن حقها أن تتنازل عنه، فلا ينبغي الاعتراض على زواجها من الرجل؛ لمجرد كون المسكن غير مستقل، ويمكن مطالعة الفتوى: 51137.
والواجب عليها أن تتحفظ عند وجود الأخ، فلا تضع حجابها بحيث يراها، ولا تمكنه من الخلوة بها، أو الاختلاط المحرم، ونحو ذلك من دواعي الفتنة، ولمزيد الفائدة، نرجو مراجعة الفتوى: 3819.
الله أعلم.