عنوان الفتوى : مسألة الخلع بلفظ الطلاق
السؤال
طلبت الطلاق من زوجي، لكنه رفض. ثم عرضت عليه إرجاع المهر والذهب الذي أهداني إياه؛ فقبل. وأتينا بشاهدين، وقمنا بالخلع، حيث استلم المال والذهب أمام الشاهدين، وقال لي: أنت طالق.
قرأت في بعض فتاواكم أن الخلع ولو كان بلفظ الطلاق، يعتبر خلعا، ولا يحسب من الطلقات الثلاث. وهو رأي ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين. وكانت الطلقة الثالثة. فهل هذه الفتوى صحيحة؟ وهل يجوز الأخذ بها؟
جزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى عديدة- بما يغني عن تكرار الكلام هنا- اختلاف العلماء في الخلع هل هو فسخ أو طلاق؟ انظري الفتاوى: 11543، 140343 ، 35310.
وذكرنا أن من العلماء من فرق بين وقوعه بلفظ الطلاق، فيكون طلاقا محسوبا من بين الطلقات الثلاث، وبين وقوعه بلفظ الخلع أو الفسخ، فلا يحسب من عدد الطلقات.
وأن القول بأن الخلع ولو كان بلفظ الطلاق يعتبر خلعا، ولا يحسب من الطلقات الثلاث، قول في مذهب الحنابلة، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، وانظري في تفصيل ذلك، الفتوى: 140957.
ولا شك أن شيخ الإسلام ابن تيمية طود من أطواد العلم، وأي فتوى استندت إلى اختياراته، فهي من الصحة بمكان، إلا أننا نرى أن الأخذ بمذهب جماهير العلماء القائلين بأن الخلع بأي لفظ كان يحسب ضمن طلقات المرأة الثلاث، أحوط وأسلم.
وأما عن جواز الأخذ باختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة، فإننا ننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية؛ لأن الخلاف في المسألة خلاف قوي وقديم. وحكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية.
والله أعلم.