عنوان الفتوى : هل يجوز للمختلعة أخذ ثيابها وممتلكاتها؟
قريبة لي بعد جهود مضنية لإبقاء عش الزوجية، وبعد أن تقدم بها العمر، قررت الخلع؛ لأنها تعلم أن الطلاق يأخذ سنين طويلة في المحاكم.
السؤال إذا أرادت المرأة أن تخلع زوجها، هل يحق لها أن تأخذ ثيابها، أو أشياء هي اشترتها بمالها الخاص، أو هدايا من إخوتها؟
وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالخلع يصح بعوض يتفق عليه الزوجان؛ سواء كان المهر، أو بعضه، أو غيره من مال الزوجة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها. هذا القول يدل على صحة الخلع بأكثر من الصداق، وأنهما إذا تراضيا على الخلع بشيء صح. وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى.
وعليه؛ فإذا اختلعت المرأة من زوجها بعوض، وسلَّمته لزوجها، فلها أن تأخذ ما عدا ذلك من مالها الذي تملكه؛ سواء في ذلك ثيابها، وغيرها مما تملكه بشراء أو هبة؛ كالهدايا. وراجعي الفتوى: 145011.
وننبه إلى أنّ الزوجين إذا استطاعا الإصلاح والمعاشرة بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات، والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق، وانظري الفتوى: 8649.
والله أعلم.