عنوان الفتوى : حقوق المطلقة مقابل الإبراء
إذا تم طلاق على إبراء، فهل يعني هذا تنازلي عن المهر والشبكة ـ أيضا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق مقابل الإبراء معناه بذل المرأة عوضا على طلاقها، وهذا العوض هو تركها لما لها عليه من حقوق مالية، وجمهور أهل العلم على أنه لا يسقط بالإبراء إلا العوض الذي اتفق عليه الزوجان ـ كمؤخر المهر مثلا أو بعض الديون المستحقة للزوجة على زوجها، أو إسقاط الحضانة مثلا ـ جاء في الموسوعة الفقهية: أما المبارأة: فهي مفاعلة وتقتضي المشاركة في البراءة، وهي في الاصطلاح اسم من أسماء الخلع, والمعنى واحد وهو بذل المرأة العوض على طلاقها، لكنها تختص بإسقاط المرأة عن الزوج حقا لها عليه، فالمبارأة صورة خاصة للإبراء تقع بين الزوجين, لإيقاع الزوج الطلاق - إجابة لطلب الزوجة غالبا - مقابل عوض مالي تبذله للزوج هو تركها ما لها عليه من حقوق مالية ـ كالمهر المؤجل, أو النفقة المستحقة في العدة ـ والجمهور على أنه لا يسقط بها أي حق إلا بالتسمية, خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف القائلين بسقوط جميع حقوقها الزوجية. انتهى.
وبناء على ما تقدم، فالطلاق بالإبراء يقع مقابل العوض الذي حصل الاتفاق عليه مع زوجك، وبالتالي فإذا اتفقتما على إسقاط المهر والشبكة معا سقطت المطالبة بهما، وإن وقع الاتفاق على إسقاط المهر ـ فقط ـ سقط، ولك المطالبة بالشبكة إن كانت باقية في ذمة زوجك إلا إن كانت من جملة المهر ـ كما هو المعروف ـ وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 134078.
والله أعلم.