عنوان الفتوى : هل يقع طلاق من طلق زوجته على أنه لم يقابل فلانا فتذكر أنه قابله؟
طلبت مني زوجتي أن أقول لها: أنت طالق إن كنت أنا (الزوج) قد قابلت هذا الشخص، أو تواصلت معه. وقلت لها ذلك، وكان قصدي حينها أني لم أقابله. وبعد أن قلت لها ذلك، تذكرت أنه حدث اتصال بيني وبينه، ولم أقابله، فقط اتصال كان بيننا، وهذا الكلام قلته من أجل أن تصدقني ولم أكن أرغب بفراقها. فهل يقع الطلاق أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت قد صدرت منك هذه العبارة وأنت تعتقد حينئذ صدق نفسك، وأنك لم تتواصل مع هذا الرجل، وتبين فيما بعد أن الأمر خلاف ذلك، وأنك تواصلت معه؛ فلا يقع الطلاق على الراجح، وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 350173. وسبق تفصيل الخلاف في المسألة، في الفتوى: 56669.
وننبه إلى أن يحرص الزوجان على أن تكون العلاقة بينهما في حالة مودة ووئام، ليتحقق الاستقرار والسكن، والذي هو من أهم مقاصد الشرع من الزواج، كما قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}. وعليهما أن يجتنبا ألفاظ الطلاق ونحوها، مما قد يكون عاقبته الندم.
والله أعلم.