عنوان الفتوى: الطلاق قبل الدخول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تناقشت أنا وزوجي (لم يتم الدخول بعد) فقال لي إني لست زوجته، ولا هو بزوجي. فقلت له: إذا أنت طلقتني، فرد: طالق، نعم.... بعدها أخبرني أنه لم ينو الطلاق. فما حكم ذلك رجاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقول الزوج: "لست زوجتي" كناية، لا يقع الطلاق بها بغير نية.

جاء في الهداية على مذهب الإمام أحمد: فإنْ قال: لَسْتِ لِي بامرأَةٍ، فَهُوَ كِنَايةٌ. انتهى.
لكن قوله: طالق، نعم، جواباً لسؤالك المذكور؛ صريح في الطلاق؛ فيقع به الطلاق من غير حاجة إلى نية.
والطلاق قبل الدخول بائن، لا يملك الزوج فيه رجعة، وانظري الفتوى: 242032.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مسألة في الطلاق
قال لزوجته: طالق، فسألته عن قصده فقال: أقصد به طلاق الليل
حكم من أرسل رسالة بطلاق زوجته إن خرجت، وخرجت ولم تعلم بها
هل يقع طلاق من طلق زوجته على أنه لم يقابل فلانا فتذكر أنه قابله؟
حكم الطلاق وحقوق المطلقة
اختلاف أهل الزوجين بعد الطلاق في تسليم الجهاز
مسألة في الطلاق