عنوان الفتوى : الطلاق قبل الدخول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تناقشت أنا وزوجي (لم يتم الدخول بعد) فقال لي إني لست زوجته، ولا هو بزوجي. فقلت له: إذا أنت طلقتني، فرد: طالق، نعم.... بعدها أخبرني أنه لم ينو الطلاق. فما حكم ذلك رجاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقول الزوج: "لست زوجتي" كناية، لا يقع الطلاق بها بغير نية.

جاء في الهداية على مذهب الإمام أحمد: فإنْ قال: لَسْتِ لِي بامرأَةٍ، فَهُوَ كِنَايةٌ. انتهى.
لكن قوله: طالق، نعم، جواباً لسؤالك المذكور؛ صريح في الطلاق؛ فيقع به الطلاق من غير حاجة إلى نية.
والطلاق قبل الدخول بائن، لا يملك الزوج فيه رجعة، وانظري الفتوى: 242032.

والله أعلم.