عنوان الفتوى : طلاق من حلف على شيء فبان خلافه
حلفت بالطلاق بأن انتظر صديقاً له ربع ساعة وذلك لأن صديقه قال له إنه في هذه اللحظة قادم وكان يظن ذلك فعلاً وعند التدقيق وجد أنه انتظر 13 دقيقة فيقع الطلاق أم لا، وإذا وقع ماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في مسألة من حلف بطلاق زوجته على شيء يظنه فبان خلافه هل تطلق أم لا. فذهب المالكية والأحناف إلى أنها تطلق، قال خليل بن إسحاق المالكي: ولا لغو على ما يعتقده فظهر نفيه. قال شارحه التاج والإكليل: قال مالك: ولا لغو في طلاق ولا غيره إنما يكون اللغو والاستثناء والكفارة في اليمين بالله، قال: ومن حلف بطلاق أو عتق أو غيره من الأيمان سوى اليمين بالله على شيء يوقنه، ثم تبين له أنه خلاف ذلك فقد حنث. انتهى.
وقال صاحب الجوهرة النيرة الحنفي: ولا يكون اللغو إلا في اليمين بالله أما إذا حلف بطلاق أو عتاق على أمر ماض وهو يظن أنه صادق، فإذا هو كاذب وقع الطلاق والعتاق. انتهى.
وذهب الشافعية إلى أن الطلاق لا يقع، قال الرملي في الفتاوى في معرض إجابته عمن حلف بالطلاق على غلبة ظنه ثم تبين خلافه فرد بقوله: بأنه لا يقع على الحالف الطلاق. وقد رجح شيخ الإسلام هذا القول في الفتاوى.
وبناء على القول الأول فإن هذا الرجل يعد حانثاً، وبالتالي فإن الطلاق يقع عليه، لكن بإمكانه ارتجاع هذه الزوجة ما دامت في العدة إذا كان الطلاق الأول أو الثاني. وعلى رأي الرملي ومن معه فإن الطلاق لا يقع ما دام أن الحالف حلف على ظنه، وعلى كل فالأولى الرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذا.
والله أعلم.