عنوان الفتوى : حكم من حلف بالطلاق على شيء أنه ليس معه ولا يتذكر أنه معه أم لا
ما حكم من يحلف بالطلاق على شيء هو معه، ويقول إنه ليس معي، مع العلم أنه لا يتذكر هل هذا الشيء معه أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف أنّ الشيء الفلاني ليس معه، وكان شاكًّا في الأمر غير متيقن، ولا ظان صدق نفسه ظنا قويا، فقد حنث في يمينه، وعليه أن يتوب إلى الله من الكذب.
قال الدردير -رحمه الله- في كلامه على اليمين الغموس: بِأَنْ شَكَّ الْحَالِفُ فِي الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، أَوْ ظَنَّ ظَنًّا غَيْرَ قَوِيٍّ، وَأَوْلَى إنْ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ. الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي.
أمّا إن حلف ظاناً صدق نفسه، فالراجح عندنا أنّه لا يحنث في يمينه، فلا يلزمه طلاق ولا كفارة، إذا كان الواقع بخلاف ما حلف عليه.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: والصحيح أن من حلف على شيء يعتقده، كما لو حلف عليه فتبين بخلافه، فلا طلاق عليه ..." مجموع الفتاوى.
وفي فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز -رحمه الله-: إذا طلّق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله، فإن الطلاق لا يقع، فإذا قال: عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا، ظانًّا معتقدًا أنه أرسله، ثم بان أنه ما أرسله، أو بان أنه ناقص، فالطلاق لا يقع في هذه الحال، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وهكذا لو قال: عليّ الطلاق إن رأيت زيدًا، أو عليّ الطلاق إن زيدًا قد قدم، أو مات وهو يظن ويعتقد أنه مصيب، ثم بان له أنه غلطان، وأن هذا الذي قدم أو مات، ليس هو الرجل الذي أخبر عنه، فإن طلاقه لا يقع؛ لأنه في حكم اليمين اللاغية، يعني في حكم لغو اليمين، يعني ما تعمّد الباطل، إنما قال ذلك ظنًّا منه. اهـ.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.