عنوان الفتوى : حكم مطالبة الزوجة بإسقاط بعض حقوقها مقابل طلاقها

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

زوجتي تطلب الطلاق، وعندي 3 أولاد. بيننا خلافات زوجية. قمت بضربها على مدار ال 13 سنة السابقة، 4 مرات، وفي بعض الأوقات قمت بالتطاول عليها لفظيا.
وفي المقابل أحبها وأقدرها جدا، وقمت برفع مستوى معيشتنا بشكل كبير جدا. كتبت باسمها 3 شقق: واحدة في الإسكندرية وهي الأغلى، وشقة بالقاهرة، وشقة بالغردقة، ثمنهما متواضع بالنسبة إلى شقة الإسكندرية.
زوجتي خلعت الحجاب منذ أسبوعين، وتطلب الانفصال.
عرضت عليها تكفلي بمصاريف الأولاد والمدارس، وترك كامل ذهبها وهداياها والسيارة لها، وشقة الإسكندرية.
وترجع لي فقط شقة القاهرة والغردقة؛ لحاجتي لهما، وترجع ورقة القائمة.
هل عندي حق في طلباتي هذه، أم أترك كل شيء لها، ولا تكون بيننا محاكم لمصلحة الأولاد، مع العلم أنها قامت بتجريحي لفظيا أمام أهلها وأهلي، وقامت باستغلالي على مدار 9 شهور لشراء أشياء غالية جدا: شقة القاهرة والإسكندرية.
حاليا ليس عندي من أغراضي الشخصية غير القليل، ومطالب ببدء حياة جديدة. والله أعلم ماذا تقول عني لأولادي.
أعمارهم 11 ولد.
9 بنت
7 بنت
حاولت الإصلاح مرارا وتكرارا على مدار 9 شهور، ولكنها رفضت، وتعيش بغرفة منفصلة داخل البيت. واتهمتني بالخيانة لوجود رسائل على جوالي.
أخاف من بداية المحاكم بيننا على نفسية أولادي، وفي نفس الوقت لا آمن من شرها، وأن تظل بقية العمر تستغلني وتتعبني.
أحتاج للهدوء لتربية الأولاد في جو مناسب، أو حتى انفصال، لكن بشكل محترم.
هي من الزقازيق حاليا، تريد العيش بالإسكندرية، وتكون سيدة أعمال.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فخلع زوجتك للحجاب معصية كبيرة، والواجب عليك منعها من ذلك، وإلزامها بالحجاب عند الخروج، أو الظهور أمام الرجال الأجانب.
وطلبها للطلاق؛ إن كان لعذر، كضربك لها ضرباً مبرحاً، أو ضربها وشتمها بغير حق؛ فهو حقّ لها.

قال الدردير -رحمه الله- في الشرح الكبير: ولها -أي للزوجة- التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها. انتهى.
وفي هذه الحال لا يحقّ لك مطالبتها بإسقاط شيء من حقوقها مقابل طلاقها.
أمّا إذا كانت زوجتك تطلب الطلاق لغير عذر؛ فمن حقّك الامتناع من تطليقها حتى تفتدي منك بمالها، ويستحب ألا تأخذ منها أكثر من مهرها الذي دفعته إليها.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإذا ثبت هذا، فإنه لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها. وبذلك قال سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والحكم وحماد وإسحاق وأبو عبيد. فإن فعل، جاز مع الكراهية. انتهى.

وانظر الفتوى: 8649.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الخلع لا يلغي ما سبق من الطلاق
أحكام بقاء المختلعة في سكن زوجها
الطلاق مقابل عوض من الخلع، وعدة المختلعة
هل يجوز للمختلعة أخذ ثيابها وممتلكاتها؟
هل في افتداء الزوجة نفسها عند الخلع ظلم أو ضرر عليها وحدها
أقوال أهل العلم في عدة المختلعة
طلق زوجته مرتين ثم اختلعت منه فكيف يرجعها إليه؟
حكم كتابة الزوج: (لقد استلمت المبلغ، وتم الخلع)
ليس للزوج سوى العوض المعلوم الذي تم الخلع عليه
وعد امرأة رفعت قضية خلع بالزواج
طلب المرأة الطلاق بسبب عدم حب زوجها
جواز الخلع والإعانة عليه لسوء العشرة
جواز عضل الزوجة لتفتدي منه بالعدل
هل تختلع المرأة غير القادرة على النفقة على نفسها وأولادها توكلًا على الله تعالى؟
حكم كتابة الزوج: (لقد استلمت المبلغ، وتم الخلع)
ليس للزوج سوى العوض المعلوم الذي تم الخلع عليه
وعد امرأة رفعت قضية خلع بالزواج
طلب المرأة الطلاق بسبب عدم حب زوجها
جواز الخلع والإعانة عليه لسوء العشرة
جواز عضل الزوجة لتفتدي منه بالعدل
هل تختلع المرأة غير القادرة على النفقة على نفسها وأولادها توكلًا على الله تعالى؟