عنوان الفتوى : ليس للزوج سوى العوض المعلوم الذي تم الخلع عليه
السؤال
هل يجوز للزوج أخذ الشبكة التي أعطاها لزوجته أيام الملكة؛ لأنها لا ترغب فيه بعد الزواج. رغم أنها ستدفع له ما يستحق من المهر المقدر من المحكمة؟
وإذا أخذها دون علمها هل تسمى سرقة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الزوجة خالعت زوجها على عوض معلوم؛ فليس له غير هذا العوض، ولا حقّ له في شيء غيره من مال الزوجة سواء في ذلك بقية مهرها، أو الهدايا التي أهداها لها قبل ذلك.
جاء في توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام: وحاصل كلام الفقهاء في هذه المسألة، كما في حاشية ابن رحال: أن من أهدى هدية قبل البناء، وطلق قبله أو بعده، فلا رجوع له مطلقًا وإن كانت قائمة. انتهى.
وعليه؛ فإن كانت الشبكة ليست داخلة في العوض الذي تمّ الخلع عليه؛ فلا حقّ للزوج فيها.
وإذا أخذها دون رضا الزوجة كان آكلاً للمال بالباطل، وإن كان أخذها خفية من حرزها؛ فهو سارق، وراجعي الفتوى: 270985
والله أعلم.