عنوان الفتوى : وعد امرأة رفعت قضية خلع بالزواج
السؤال
تعرفت إلى امرأة بعد رفعها قضية خلع، وقبل أن يحكم القاضي، ووعدتها بالزواج، ولكني ندمت، وأشعر أن هذا لا يرضي الله، وأخشى إن ابتعدتُ أن أكون مخلفًا للوعد بالزواج، فأتحمل إثمًا آخر، ولم ينطق القاضي بالحكم، فهل أبتعد عنها؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوعدك للمرأة بالزواج، وهي ما تزال في عصمة زوجها؛ غير جائز، وهو من التخبيب المحرم، قال ابن تيمية -رحمه الله-: فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الْمُزَوَّجَةُ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُخْطَبَ تَصْرِيحًا، وَلَا تَعْرِيضًا، بَلْ ذَلِكَ تَخْبِيبٌ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ مِنْ أَقْبَحِ الْمَعَاصِي. انتهى.
وعليه؛ فالواجب عليك أن تقطع علاقتك بهذه المرأة، وتقف عند حدود الله تعالى، فالإثم في وعدك لها بالزواج في تلك الحال، وليس في قطع العلاقة المحرمة.
فاتقِ الله، وبادر بالتوبة إليه، وأغلق باب الفتنة، ولا تتبع خطوات الشيطان.
وبعد ذلك، إذا خالعت المرأة زوجها، وانقضت عدتها منه، فلك أن تتزوجها.
والله أعلم.