عنوان الفتوى : تعويض الوكيل عن الجهد والضرر الذي لحقه والمال الذي أنفقه على الأمر الموكل إليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

بعد أن توفي والدي، ولكوني أكبر الإخوة، وكلني جميع أفراد الأسرة على أن أسافر، وأقوم بمهمة بيع الأراضي والبيوت التي تركها الوالد. وتحصيل الإرث في بلدنا الأم.
هذه العملية ترتبت عليها أن أستقيل من عملي، وأيضا استقالة زوجتي للعناية بالأطفال؛ وبالتالي خسارة الراتب أو المعاش خلال تلك الفترة. وتحملت جميع المصاريف من مدخراتي وجيبي الخاص فيما يخص السفر والإقامة، والمواصلات ومصاريف استخراج الأوراق الثبوتية واعتمادها، علما بأنها وصلت إلى مبالغ كبيرة نسبيا.
سؤالي: هل يحق لي أن أقتطع كل هذه المصاريف، والضرر المادي الذي لحق بي خلال هذه الفترة من أموال الميراث؟ وهل يلزم أن آخذ موافقتهم، أم هذا حقي الشرعي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما أنفقته بالمعروف من مالك على هذا العمل الذي وكلك الورثة فيه؛ فمن حقّك استيفاؤه من أموال الميراث.

جاء في الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية على مذهب أبي حنيفة: ....ويملك (الوكيل) الصرف في شؤون الموكل باللائق. فما صرفه الوكيل المذكور في شؤون الموكلة حسب المعتاد اللائق، يحسب عليها، وما لا، فلا، إلا بإذنها، أو إجازتها. انتهى.

 أمّا الأجرة على الجهد المبذول، أو التعويض عن الضرر الذي حصل لك بسبب هذا العمل؛ فليس لك أخذ شيء منه من أموال الورثة دون علمهم ورضاهم، ما دمت لم تتفق معهم على هذا الأجر، أو التعويض قبل العمل.

لكن إذا كان العرف جارياً بأنّ لك أجرًا على مثل هذا العمل، ولم تكن متبرعًا به؛ فلك أجرة المثل لا غير، إلا إذا تراضى جميع الورثة الراشدين على إعطائك أكثر منه، فلا حرج عليك في أخذه حينئذ.

وللفائدة راجع الفتوى: 127318.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الوكالة تبطل بالموت، والأموال تقسم على الورثة
أيُّ توفير يحصل عليه الوكيل فهو لموكله وليس له
التخفيض في الثمن لا يستحقه الموكَل بالشراء
بيع الزوجة قطعة أرض مسجلة باسم الزوج بتوكيل عام منه
حكم الاتجار بمال الصدقة، وهل يضمن في حال الخسارة؟
حكم تأجير مدير المستشفى للأجهزة المهملة للنفع دون علم المالك
الجمع بين القرض والوكالة بأجر
إضافة عمولة الوكيل إلى سعر البضاعة الأصلي دون تفصيل
هل يجوز للموكل بشراء سلعة أن يزيد على ثمن الشراء؟
أخذ الموظف عمولة من المحلات التي يشتري منها دون علم الشركة
أخذ الموظف نسبة من الربح دون علم صاحب العمل لإحضاره العمل للمكتب
هل يضمن قيمة التذاكر؟
لا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط
مراعاة مصلحة تصحيح العقود مما يجوّز الفتوى بالقول المرجوح
إضافة عمولة الوكيل إلى سعر البضاعة الأصلي دون تفصيل
هل يجوز للموكل بشراء سلعة أن يزيد على ثمن الشراء؟
أخذ الموظف عمولة من المحلات التي يشتري منها دون علم الشركة
أخذ الموظف نسبة من الربح دون علم صاحب العمل لإحضاره العمل للمكتب
هل يضمن قيمة التذاكر؟
لا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط
مراعاة مصلحة تصحيح العقود مما يجوّز الفتوى بالقول المرجوح