عنوان الفتوى : حكم بيع شعارات تستعمل في الحلال والحرام لغير المسلمين
السؤال
أعمل في تصميم الشعار، وهو يستخدم كشعار لموقع، أو شركة، أو محل، وأربح من ذلك، هل رسم الشعار برسومات لأشياء ليس بها روح فيه أي شبهة بأي صفة لأني أحاول قدر المستطاع تجنب الشبهات
وهل تعتبر رسومات الفاكهة من الأشياء التي بها روح لأنها تستخدم كشعار لمحل مثلاً؟
أقوم بتصميم الشعار وأعرضه على موقع فيباع، ويمكن للمشتري، وضع هذا الشعار لشيء حلال كمحل مثلاً ، ويمكن وضعه لشيء حرام، فأنا لا أتحكم في ذلك فهل لي إثم في ذلك، وما يقلقني أن الشعار يمكن أن يباع لأجانب ويستخدم في مواقع محرمة
هل يوجد شيء في البيع على مواقع ليست مسلمة تعرض تصميماتي، وتأخذ عمولة على ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تصميم الشعارات برسم أشياء ليس بها روح، ومن جملة ذلك الفاكهة ونحوها، وانظر الفتاوى: 11562، 32282، 116187.
والتعامل بيعا وشراء لا يشترط في جوازه أن يكون مع مسلم، بل يجوز مع غيره كذلك، فلا حرج في بيع هذه الشعارات لغير المسلمين.
وأما المسألة الثالثة فجوابها أن ما هو مباح في ذاته، ولكن يمكن أن يستعمل في الحلال والحرام كليهما، فالأصل جواز بيعه إلا لمن علم أنه سيستعمله في الحرام، فيمنع لهذا الشخص بعينه بعد العلم بحاله، أو غرضه.