عنوان الفتوى : حكم بيع ما يمكن استعماله في أمور مباحة أو محرمة
لدي محل فيه عشرات السلع التي يمكن استعمالها في الحلال كما يمكن استعمالها في الحرام، فهل بيعي لها جائز حتى لو غلب على ظني أنها ستستعمل في الحرام وماالقاعدة التي يجب أن أراعيها في هذا الشأن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فمما لا شك فيه أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله. وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً، لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى. قال عز وجل: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] ويروى أن قَيِّماً كان لسعد بن وقاص في أرض له، فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره. فأمر بقلعه وقال رضي الله عنه: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر.
وعلى هذا، فالسلع التي يمكن استعمالها في الحلال، كما يمكن استعمالها في الحرام، الأصل فيها جواز بيعها، ما لم تعلم أن المشتري سيستعملها الاستعمال المحرم، فلا يجوز البيع له في هذه الحالة. والله أعلم.