عنوان الفتوى : هل المستحِقّ لمكافأة الأتعاب العامل الفعليّ أم من سُجِّلت المعاملة باسمه؟
السؤال
سجِّل في الدوائر الحكومية أني أعمل عند مسن، بالاسم فقط، وكل الأوراق الحكومية تأتي باسمي، ولكني لا أعمل عنده فعليًّا، ويأتي المال مقابل هذه الخدمة، وأرسله لمن يقوم على رعايته بالفعل، وعندما أُبلغ الدائرة الحكومية أني أنهيت العمل، يرسلون مالًا يسمى أتعابًا، أو تعويضًا مقابل هذه الخدمة، فهل مال التعويض حق لي -أنا المسجل اسميًّا- أم حق للذي عمل فعليًّا؟ مع العلم أن من المتبع حكوميًّا أن التعويض يرسل لمن كانت تأتي التقارير المالية، أو الأوراق الثبوتية باسمه. جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه الأمور ينبغي أن يرجع فيها للجهة المانحة لهذا التعويض، سواء من حيث أصل المسألة -أعني حكم التسجيل باسم شخص، وقيام شخص آخر بالعمل الفعلي- أم من حيث تعيين المستحق منهما للأتعاب، أو التعويض:
فإن سوّغت هذه الجهة أصل المسألة، ولم تحدد المستحق منهما، ولم يتفق القائم بالعمل فعليًّا مع من سجل اسمه في الدائرة الحكومية على استحقاق هذا المبلغ وكيفية تقسيمه؛ فالذي نراه أن القائم بالعمل هو الأحق به دون صاحب الاسم؛ لأنه نتيجة جهده وعمله، ولأن العبرة بحقائق الأمور لا بالأسماء.
والله أعلم.