عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق بمجرد الوعد به ولا بالكنايات إلا بالنية
السؤال
تزوجت، وبعد فترة من العرس ذهبت زوجتي مع أهلها دون أن تعلمني. وبعدها بيوم سألتها، وقالت: خرجت أنا وأمي وأخواتي؛ فغضبت، وحدث شد بالكلام وسكتت، وقالت: ما هذه الحياة؟ قلت: تريدين أن أذهب بك إلى بيت أهلك، هذا قصدك؟ قالت: لا. وقلت لها: إذا خرجت مرة أخرى بدون علمي، فاقعدي في بيتكم، وورقتك ستصلك. وإذا فعلتها مرة أخرى، انتهى كل شيء بيننا. ولكن لا أعلم الآن ماذا كانت نيتي.
إذا خرجت مرة أخرى دون علمي ماذا يحدث؟ وماذا علي الآن يا شيخنا؟ وإذا خرجت مرة أخرى بدون علمي أو ناسية، فماذا يحدث؟
أفيدوني؛ فقد بدأت أوسوس.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الألفاظ التي تلفظ بها الزوج؛ ليست صريحة في الطلاق، ولكنها كنايات تحتمل الطلاق والوعد به وغير ذلك، والكنايات لا يقع الطلاق بها بغير نية، وراجع الفتوى: 390439.
وعليه، فما دام الزوج غير متيقن من نية إيقاع الطلاق بهذه العبارات؛ فلا يقع الطلاق بخروج زوجته دون علمه، ولا يلزمه شيء.
ونصيحتنا للزوج أن يبتعد عن التهديد بالطلاق أو كناياته، ونصيحتنا للزوجة أن تتقي الله، وتعلم أنّ عليها أن تطيع زوجها في المعروف، ولا تخرج من بيت زوجها دون إذنه.
والله أعلم.