عنوان الفتوى : طلب الزوجة الطلاق بسبب عدم معاشرة زوجها لها
السؤال
لديّ مشاكل مع زوجي، ومنذ 14 شهرًا كل واحد منا في غرفة، وخلال هذه الفترة كان يطلب مني الجماع مرة في الشهر، ومنذ سبعة أشهر لم يعد يطالبني بالجماع، مع العلم أن الكلام بيننا مقتصر على أمور البيت والأطفال، وحاولت إصلاح هذه العلاقة منذ ما يقارب الثلاث سنوات، ولا فائدة، فما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ وهل يجوز لي طلب الطلاق للضرر في هذه الحالة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الزوج مطالب شرعًا بأن يحسن عشرة زوجته، كما قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}، ومن المعاشرة بالمعروف أن يطأ زوجته ويعفها، وهذا من أعظم حقها عليه، قال ابن تيمية: يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها... اهـ.
وهذا الوجوب ليس مقدرًا بمدة معينة، ولكنه حسب رغبتها، وقدرة زوجها، قال ابن تيمية أيضًا: ويجب على الزوج وطء زوجته بقدر كفايتها، ما لم ينهك بدنه، أو تشغله عن معيشته، غير مقدر بأربعة أشهر. اهـ.
فإن كان زوجك يترك وطأك مدة تتضررين فيها، فإنه مفرط في ذلك، فابذلي له النصح، وذكّريه بالله تعالى، ومسؤوليته عنك أمام الله يوم القيامة، فلعله يتذكر، ويرجع لصوابه، فإن تم ذلك، فالحمد لله، وإلا كان لك الحق في طلب الطلاق للضرر.
ولكن لا يخفي عليك أن الطلاق قد لا يكون الأفضل، وأنه قد تكون مصلحته مرجوحة، فلا تعجلي إليه حتى يتبين لك أنه الأفضل.
والله أعلم.