عنوان الفتوى : حكم من علق الطلاق على شيئين مختلفين
السؤال
حلفت على زوجتي مرتين بالطلاق، على شيئين مختلفين في مجلس واحد، وكانت حاملا، وأنا لا أعرف. فهل يقع؟ وكان الحلف معلقا على حدوث شيء في الماضي، وأنا أعلم بحدوثه، ولكن حلفت عليه من باب الإحراج أمام أهلي؛ حيث كانت زوجتي اعترفت لي بأنها أبلغت إحدى صديقاتها أثناء فترة الخطوبة بأنها لا تحبني. ولما علم أخي بهذا الحوار حدثت بلبلة في البيت؛ حيث إنها بنت خالي، فحلفت عليها أمامهم أنها لو كانت قالت ذلك، فهي طالق.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وقع طلاقك بقولك لزوجتك: إن كنت قلت ذلك فأنت طالق، ما دمت عالماً بأنّها قالته، وراجع الفتوى: 133346.
وكون زوجتك حاملاً وأنت لا تعلم ؛ لا أثر له على يمين الطلاق، ثم إن المفتى به عندنا أنّ الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التأكيد، أو التهديد، أو نحو ذلك.
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ الطلاق المعلق إذا لم يقصد به إيقاع الطلاق حكمه حكم اليمين بالله، فلا يقع الطلاق بالحنث فيه، ولكن تلزم الزوج كفارة يمين، وراجع الفتوى: 11592.
ومن علق الطلاق على شيئين مختلفين، ثم حنث فيهما وقع بكل واحد منهما طلقة، جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: الأمر الثاني: أن يعلقه على شيء متعدد، كأن يقول: أنت طالق إن كلمت زيداً. أنت طالق إن دخلت الدار. أنت طالق إن سافرت مع أبيك، وحكم هذا أنه يلزمه الثلاث، ولا ينفعه نية التأكيد لتعدد المحلوف عليه. اهـ
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم في بلدك.
والله أعلم.