عنوان الفتوى : حكم النذر الواقع حال الردة أو تعليق النذر بالكفر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صديقي ارتد -والعياذ بالله-، وعندما نصحته، وبينت له سوء اعتقاده، قال لي: (نذر عليَّ أني كافر إذا تزوجت، أو استعملت مالي)، وقال ذلك تباهيًا بالكفر لا كرهًا، حيث بيَّن بقوله ذاك: أنه يفضّل أن يكون فقيرًا، بلا زوجة، ولا ولد، على أن يكون مسلمًا، وسخرية من قول الرسول: (من حلف بالكفر، فهو كما قال)، حيث كان يريد أن الكفر هو أعظم عنده.
ثم جاءني ذات يوم باكيًا نادمًا على فعله، وصار مواظبًا على العبادات، راجعًا لدِين الله، ولكنه كان يشعر بالحرج من استعمال ماله هذا، فضلًا عن كونه سيتزوج قريبًا، فهل يكفر إذا استعمل ماله؟ علمًا أنه نذر، ولم يحلف بالكفر، وهل يكفر إذا فعل حرامًا، نذر أنه كافر إذا فعله؛ رغبة في الكفر، لا فرارًا من ذلك الحرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أما بعد:

فإذا ثبت فعلًا أن صاحبك قد ارتد عن دينه، ثم تاب، فليحمد الله تعالى الذي هداه، ورده إلى الإسلام، وليبشر بفضل الله، وسعة رحمته، وعظيم جوده وبره، وراجع للفائدة الفتوى: 161797.

وليستعمل ما شاء من ماله، ولا حرج عليه في ذلك، فما وقع منه من النذر حال كفره، فإنه لغو لا اعتداد به، عند الجمهور، فإن من شروط انعقاد النذر عندهم: الإسلام، جاء في الموسوعة الفقهية: يشترط إسلام الناذر؛ لأن النذر لا بدّ أن يكون قربة، وفعل الكافر لا يوصف بكونه قربة. وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وظاهر مذهب الشافعية. انتهى.

ثم لو افترضنا أن مسلمًا نذر الكفر، أو المعصية، أو علّق نذره بكفر، أو معصية، فلا يجوز له الوفاء به إجماعًا، ولا ينعقد، ولا يوجب كفارة، عند الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة.

وإن كان الأحوط هو إخراج الكفارة، على مذهب أبي حنيفة؛ لحديث: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين.

وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى: 289420، 180537، 157437، 20908.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب العلماء فيمن قال: أعاهد الله على كذا
لا حرج في التصدق بمبلغ النذر من أي مصدر ملكه الناذر
حكم من نذر صوم يوم يكره فيه الصوم
النذر الخاص بأمر ما لا يتعداه إلى غيره
تأخير الوفاء بالنذر لقضاء بعض المصالح
هل يسقط النذر بالموت؟
نذر إن رجع إلى شرب السجائر أن يصوم.. الحكم.. والواجب
حكم النذر المعين إذا فات لعذر
من نذر إذا فعل شيئًا أن يصوم اليوم التالي ولم يفعل، فهل عليه كفارة؟
لا ينعقد النذر بدون صيغة التزام
حكم تغيير النذر المعلق أو إبطاله
نذرت تزويج حفيدها عندما يبلغ سنا معينا، ولم تزوجه
هل يجوز لمن نذر شراء بقرة والتصدق بنصف نسلها أن يبيعها ويتصدق بنصف الثمن؟
هل قول الشخص عند التوبة: "إنني لن أعيد فعل شيء معين" من العهد مع الله؟
حكم النذر المعين إذا فات لعذر
من نذر إذا فعل شيئًا أن يصوم اليوم التالي ولم يفعل، فهل عليه كفارة؟
لا ينعقد النذر بدون صيغة التزام
حكم تغيير النذر المعلق أو إبطاله
نذرت تزويج حفيدها عندما يبلغ سنا معينا، ولم تزوجه
هل يجوز لمن نذر شراء بقرة والتصدق بنصف نسلها أن يبيعها ويتصدق بنصف الثمن؟
هل قول الشخص عند التوبة: "إنني لن أعيد فعل شيء معين" من العهد مع الله؟