عنوان الفتوى : لا يجوز الوفاء بنذر المعصية
زميلتي تقدم لخطبتها رجل متزوج فوافقت، ولكن زوجته الأولى غير راضية عن زواج زوجها فقامت بعمل الكثير من المشاكل وتسببت بظلم كبير لزميلتي، فقامت زميلتي في يوم من الأيام بعد أن ضاقت من كل ذلك وقالت: نذراً علي إن تزوجت هذا الرجل أن أجعله يطلق زوجته ـ وهي الآن نادمة على ما قالت، وتريد أن تعرف ماذا يجب عليها لتكفر عما قالت؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النوع من النذر لا يجوز الوفاء به، لما فيه من الإفساد وأذية المسلم، فهو من نذر المعصية التي يحرم الوفاء بها، ولا شيء فيه عند أكثر أهل العلم، وذهب البعض إلى أن فيه كفارة يمين، لما رواه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. صححه الألباني.
ولذلك، فالأحوط لزميلتك أن تخرج كفارة يمين إذا تزوجها ذلك الرجل، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليها صيام ثلاثة أيام، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 65338، 132862، 1125، وما أحيل عليه فيها للمزيد من الفائدة عن النذر.
والله أعلم.