عنوان الفتوى : الناشز لا نفقة لها ولا سكنى ولا قسم
أنا رجل متزوج وتزوجت زوجة ثانية، بعد علم الزوجة الأولى بخبر زواجي أخذت جميع أموالي وباعت شقة الزوجية بالوكالة التي وكلتها عليها حتى أطلق الزوجه الثانية، والآن هي تجلس هي والأولاد في بلد أهلها ورفضت رفضا تاما أن يعيشوا معي والآن لا تسمع كلامي وتعمل عكس ما أطلبه منها، وسؤالي هو ما هو حكم الشرع فيها وما تقوم بعمله وهل يجب الإنفاق عليها؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن حق الرجل أن يعدد الزوجات إذا كان قادراً على العدل بينهن، ولا يجوز للمرأة طلب الطلاق لأجل ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 10298، والفتوى رقم: 10382. وإذا كان الأمر كما ذكرت فقد ارتكبت زوجتك بفعلها المذكور عدة محذورات: الأول: نشوزها عن طاعة الزوج. الثاني: أخذها أموال الزوج وبيع شقته بغير إذنه. والثالث: طلبها طلاق أختها. فيجب عليها أن تتوب إلى الله من ذلك وتعود إليك، كما يجب عليك أن تعدل بين الزوجتين. أما عن النفقة فإذا كان الأمر كما ذكرت، فامرأتك ناشز لا نفقة لها ولا سكنى ولا قسمة، وراجع الفتوى رقم: 36384، والفتوى رقم: 18753. والله أعلم.