عنوان الفتوى : أرسلت لزوجتي "إذا خرجت من البيت بدون علمي، أو لم أوافق, فأنت طالق" ثم خرجت
أرسلت رسالة إلى جوال زوجتي: "إذا خرجت من البيت بدون علمي، أو لم أوافق, فأنت طالق" وكانت الرسالة باللغة الإنجليزية, ونيتي في هذا أن تستقيم الزوجة، وتسمع الكلام وإلا سأطلقها, وبعد يومين خرجت مرتين, وعندما سألتها قالت: إن موضوع الرسالة لم يكن في حسبانها, وكانت محتاجة لأن تخرج وليحصل ما يحصل, وكان سبب الخروج غير ضروري, فهل هي طالق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة الطلاق كناية من كناياته، لا يقع إلا بالنية، كما بين ذلك أهل العلم وقد أوضحناه في الفتوى رقم: 123744.
والطلاق المعلق على أمرين بلفظ: "أو" يقع بحصول أي منهما كما بينا بالفتوى رقم: 11025.
فإذا كانت زوجتك قد خرجت من غير علمك، أو بغير إذنك فقد وقع الطلاق، إذا كنت تنوي بما كتبت تطليقها.
وننبه إلى أنه لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وإذا خرجت بغير إذنه فهي ناشز، وعلاج النشوز قد نص عليه رب العالمين في كتابه، وقد ضمناه الفتوى رقم: 1103.
وننبه أيضًا إلى أن يحرص الزوجان على استقرار حياتهما الزوجية، وأن تسود بينهما الثقة والاحترام، وعلى الزوج أن يحل مثل هذه المشاكل بعيدًا عن ألفاظ الطلاق.
والله أعلم.